فهرس الكتاب
الصفحة 229 من 517

وإنما يثبت فيه ذلك باعتبار معناه الموجب له فكيف ينفي ما اعتباره وجب انتهى. وحاصل جوابه أن الامكان الذي ألزمته المعتزلة في تعليل الأحكام الواجبة لا يلزم على كلا المذهبين في معنى التعليل لأن الممكن هو الذي يقبل العدم لذاته وأحكام الباري تعالى لا تقبل العدم لذاتها أما على القول الأوّل في معنى التعليل فظاهر، وأما على الثاني فلما كانت لا تعقل إلا بمعانيها فوجوب معانيها وجوب لها فكأنها معها ذات واحدة إذ لا ذات للأحوال متميزة حتى يقال أنها ذات تقبل العدم في ذاتها، وإنما استفادت الوجوب من غيرها فتكون ممكنة. والحاصل أن التعليل في صفاته تعالى بمعنى إفادة الاثبات عن عدم لا يصح بإجماع أهل السنة بل بإجماع المسلمين وبقي النزاع في مجرد إطلاق لفظي والحق منع لفظ كل ما يوهم

(قوله وإنما يثبت الخ) فالعالمية مغايرة للقادرية باعتبار تغاير العلم للقدرة وكذلك العالمية القائمة بزيد تماثل القائمة بعمرو باعتبار أن العلم القائم بزيد يماثل العلم القائم بهذا فالمعنوية لا تعقل متميزة لضعفها وعدم وصولها لحالة الوجود ولا يعقل فيها تماثل ولا تخالف بحسب ذاتها بل بحسب المعاني الملازمة لها (قوله ذلك) أي الاختلاف والتماثل (قوله معناه) هو صفات المعاني (قوله فكيف الخ) أي واذا كان التعليل بمعنى التلازم أو بمعنى الايجاب المفسر بما تقدم فكيف ينفي المعاني: أي فكيف يصح نفي المعاني التي باعتبارها وجب الحكم: أي التي باعتبار العلم بوجودها يحصل العلم بثبوت الحكم في الخارج والاستفهام انكاري للرد على المعتزلة في انكارهم المعاني، فيقال لهم كيف تثبتون الحال وتنكرون المعنى مع أن الحال إنما وجب بوجوب المعنى (قوله ينفي ما الخ) ما واقعة على المعاني (قوله جوابه) أي المقترح على الشبهة المذكورة (قوله ألزمته) أي لأهل السنة (قوله في تعليل) في بمعنى على (قوله على كلا المذهبين) أي مذهب من يقول إن تعليل الأحكام بالمعاني معناه التلازم، ومذهب من يقول إن تعليل الأحكام بالمعاني معناه إيجاب المعاني للأحكام (قوله لأن الممكن الخ) تعليل لمحذوف. والأصل وحاصل جوابه أن الامكان المنافي للوجوب الذي ألزمته المعتزلة على تعليل الأحكام الواجبة لا يلزم على كلا المذهبين الخ (قوله على القول الأوّل) أي وهو أن معنى التعليل التلازم (قوله فظاهر) أي فظاهر أنه لا يلزم عليه الامكان إذ كما يتلازم الممكنان يتلازم الواجبان (قوله وأما الخ) أي وأما عدم لزوم الامكان على القول الثاني وهو أن معنى تعليل الأحكام بالمعاني أن المعاني توجبها (قوله كانت) أي الأحكام المعنوية (قوله فوجوب معانيها الخ) أي فالعلم بثبوت المعاني علم بوجوبها: أي المعنوية: أي يفيد العلم بثبوتها (قوله فكأنها) أي المعاني مع المعنوية (قوله إذ لا ذات الخ) علة للعلية وهي قوله فوجوب الخ (قوله متميزة) أي بحيث يثبت لها تماثل أو تخالف بقطع النظر عن المعاني فلا ينافي أنهما في الحقيقة ذاتان متميزتان (قوله أنها) أي الأحوال (قوله في ذاتها) في بمعنى الباء (قوله فتكون ممكنة) مفرع على المنفي وهو الذات المتميزة (قوله والحاصل) أي حاصل ما في المبحث السابق لا بالنظر لكلام المقترح فقط (قوله إفادة الاثبات) أي الثبوت (قوله المسلمين) شامل للمعتزلة (قوله في مجرد اطلاق لفظي) أي لفظ الايجاب بأن قيل المعاني توجب المعنوية فهل يجوز أن يقال ذلك أو يمنع؟ والحق أنه يمنع وظاهر كلام الشارح أن النزاع في

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام