على وفق الارادة. فإن قلت لعل المرجح تعلق العلم بوقوع ذلك الممكن في الزمن المخصوص على الصفة المخصوصة، لأن وقوع الممكن على خلاف علم الله مستحيل. قلنا التخصيص للممكن بالزمن المخصوص والصفة المخصوصة تأثير فيه بإيقاع بعض الجائزات عليه فلا يتعلق بهما إلا الصفة المؤثرة، والعلم ليس من الصفات المؤثرة بدليل تعلقه بالواجب والمستحيل، فلم يبق إلا القدرة والارادة، وقد بطل مما سبق تعلق القدرة بالتخصيص، فتعين أن المتعلق بذلك الارادة، وهو المطلوب. فإن قلت: لقائل أن يقول المرجح لوقوع أحد الجائزين اشتماله على المصلحة المعلومة لفاعله تعالى. قلنا هذه مقالة اعتزالية: أعني مراعاة المصلحة، وسيأتي برهان عدم وجوب مراعاة الصلاح والأصلح في حقه تعالى، وإذا بطل مراعاة المصلحة حتما لم تصلح لترجيح الفعل بها. فإن قلت ما ذكرتموه من أن تخصيص أحد طرفي الممكن بالوقوع في حق المختار لا يكون إلا بصفة الارادة ينتفض عليكم بالمختار منا، فإنه يوقع أفعالا في زمن مخصوص على صفة مخصوصة وهو ذاهل عنها لا شعور له بها فضلا عن أن يقصد إليها ويريدها. والجواب أن كلامنا إنما هو في المختار الموجد للفعل والمختار منا
مرتبتها التأثير، والذي جعلها تؤثر في هذا دون هذا هو الارادة التي جعلت هذا الأمر راجحا، وقوله: المؤثرة: أي التي تؤثر الذات بها، فإسناد التأثير لها مجاز من باب الاسناد إلى السبب (قوله على وفق الارادة) أي فتعلق القدرة التنجيزي الحادث على وفق تعلق الارادة التنجيزي قديما وحادثا (قوله لعل المرجح تعلق العلم الخ) سطت الشارح عن الكلام والسمع والبصر، لأن تعلق الكلام تعلق دلالة وتعلق السمع والبصر تعلق انكشاف لا تعلق تأثير، وسكت عن الحياة لأتها لا تتعلق بشيء، هذا والمناسب تعلق الكون عالما، لأن الكلام في المعنوية (قوله على الصفة المخصوصة) أراد بها ما يشمل اللون والمقدار والكون في المكان والكون في الجهة (قوله لأن وقوع الممكن) أي وقوعه حال كونه على الصفة المخصوصة وفي الزمن المخصوص (قوله بالزمن المخصوص) أي بالوقوع فيه (قوله والصفة المخصوصة أراد بها ما يشمل الكون في المكان والجهة وما يشمل اللون والمقدار(قوله تأثير فيه الخ) أي تأثير فيه بوقوعه حال كونه على الصفة المخصوصة (قوله بالواجب والمستحيل) أي وليس فيهما تأثير (قوله فإن قلت الخ) كان المناسب أن يتقدّم هذا السؤال على قوله: فتعين أن يكون المرجح الخ ويأتي بهذا التفريع بعد جوابه، لأن المقام مقام السبر (قوله وإذا بطل مراعاة المصلحة حتما الخ) لفظ حتما راجع إلى المراعاة لا إلى بطل. أما جوازا فيصح أن يراعى الله الصلاح والأصلح لعباده تفضلا وامتنانا، ويصح أن لا يراعيه. فإن قلت: إذا صحت مراعاة المصلحة فلم لا تكون مخصصة وإن لم تنته إلى حد ّ الوجوب لأن الصحة تكفي، فالجواب أنه إذا جازت مراعاتها جاز عدم المراعاة فلم تصلح للتخصيص (قوله وهو ذاهل) كالغافل يكون مشتغلا بالفكر في شيء فيسهو فيفعل بيده فعلا فقد خصص ذلك الفعل بالوجوب من غير ارادة وقصد له (قوله إلا بصفة الارادة) أي كونه مريدا وإضافة صفة بيانية (قوله فضلا عن أن يقصد إليها) أي فالشعور بها منتف فأولى قصدها، فما بعد فضلا أولى بالنفي مما قبلها (قوله أن كلامنا الخ) أي إن قولنا إن التخصيص إنما يكون