فهرس الكتاب
الصفحة 203 من 239

ثم كبهم فيها، فأحرقهم، فقتلهم شر قتلة، فاستحل دماءهم، واستحل أموالهم مع نطقهم بالشهادتين، وقد وافقه على قتلهم وحل دمائهم جميع الصحابة، إلا أن بعضهم خالفه في طريقة قتلهم - كما سبق -.

ففي هذه الأمثلة الثلاثة دلالة واضحة على أن النطق بالشهادتين لا يكفي.

قال - رحمه الله تعالى: (وَهَؤُلاءِ الْجَهَلَةُ مُقِرُّونَ أَنَّ مَنْ أَنْكَرَ الْبَعْثَ كَفَرَ وَقُتِلَ - وَلَوْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَأَنَّ مَنْ أَنْكَرَ شَيْئًا مِنْ أَرْكَانِ الإِسْلاَمِ كَفَرَ وَقُتِلَ - وَلَوْ قَالَهَا -. فَكَيْفَ لاَ تَنْفَعُهُ إِذَا جَحَدَ شَيْئًا مِن الْفُرُوعِ وَتَنْفَعُهُ إِذَا جَحَدَ التَوْحِيدَ - الَّذِي هُوَ أسَاسُ دِينِ الرُّسُلِ، وَرَأْسُهُ -)

وحاصله:

الأخذ بالقول المذكور وتطبيقه على أولئك في أقوالهم الأخرى، ذلك أن المعترضين على المصنف - يرحمه الله - قد وقعوا فيما فروا منه هنا؛ ذلك أن الجميع يتفق على أن من أنكر شرعية الصلاة والصيام ونحوهما، وجحد ذلك، فإنه كافر وإن نطق بالشهادتين، وصلى وصام.

هذا الاتفاق المحكي يوافق الإمامَ فيه خصومُه؛ ولذلك احتج المصنف - يرحمه الله - عليهم: كيف تُكفِّرون من قال: لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ، ونطق بها، وصلى، وصام مع أنه جحد؟ فهم يقولون:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام