في قوله: (لا خلاف بين العلماء) حكاية للإجماع، وقد حكى الإجماع غير واحد ومنهم ابن عبد البر - يرحمه الله - في كتابه [التمهيد] وكذا حكاه ابن المنذر في [الأوسط] وابن حزم في [مراتب الإجماع] وشيخ الإسلام في مواضع من كتبه، ثم ذكر المصنف - يرحمه الله - بَعْدُ أمثلةً على هذا الأمر المجحود:
أما المثال الأول:
فَكَمَنْ أَقَرَّ بالتوحيد وجحد وجوب الصلاة، وقد حكى الإجماعَ على هذا الأمر بخصوصه غَيْرُ واحد، ومنهم النووي كما في شرحه على [مسلم] وكذا ابن عبد البر في شرحه على [الموطأ] .
وثاني الأمثلة:
من أقر بالتوحيد والصلاة وجحد وجوب الزكاة، وقد ذكر ذلك بخصوصه وحكاية للإجماع فيه وأن صاحبه قد كفر غيرُ واحد، ومنهم ابن عبد البر في [التمهيد] وابن المنذر في [الأوسط] وشيخ الإسلام في مواضع من كتبه.
وثالث الأمثلة:
من أقر بالتوحيد والصلاة والزكاة لكنه جحد وجوب الصوم، وقد حكى الإجماع في هذه المسألة بخصوصها غير واحد ومنهم ابن عبد البر كما في كتابه [التمهيد] والموفق في كتابه [المغني] وكذا جماعة.