فهرس الكتاب
الصفحة 172 من 239

قوله:(لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ كُلِّهِمْ أنَّ الرَّجُلَ إِذَا صَدَّقَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي شَيْءٍ، وَكَذَّبهُ في شَيْءٍ أَنَّهُ كَافِرٌ)

في قوله: (لا خلاف بين العلماء) حكاية للإجماع، وقد حكى الإجماع غير واحد ومنهم ابن عبد البر - يرحمه الله - في كتابه [التمهيد] وكذا حكاه ابن المنذر في [الأوسط] وابن حزم في [مراتب الإجماع] وشيخ الإسلام في مواضع من كتبه، ثم ذكر المصنف - يرحمه الله - بَعْدُ أمثلةً على هذا الأمر المجحود:

أما المثال الأول:

فَكَمَنْ أَقَرَّ بالتوحيد وجحد وجوب الصلاة، وقد حكى الإجماعَ على هذا الأمر بخصوصه غَيْرُ واحد، ومنهم النووي كما في شرحه على [مسلم] وكذا ابن عبد البر في شرحه على [الموطأ] .

وثاني الأمثلة:

من أقر بالتوحيد والصلاة وجحد وجوب الزكاة، وقد ذكر ذلك بخصوصه وحكاية للإجماع فيه وأن صاحبه قد كفر غيرُ واحد، ومنهم ابن عبد البر في [التمهيد] وابن المنذر في [الأوسط] وشيخ الإسلام في مواضع من كتبه.

وثالث الأمثلة:

من أقر بالتوحيد والصلاة والزكاة لكنه جحد وجوب الصوم، وقد حكى الإجماع في هذه المسألة بخصوصها غير واحد ومنهم ابن عبد البر كما في كتابه [التمهيد] والموفق في كتابه [المغني] وكذا جماعة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام