الحافظ ابن حجر في [الفتح] ، وكذا قاله ابن عبد البر في [التمهيد] ، وكذا جماعة.
يعني مذاهب المسلمين؛ إِذْ إن الأمر مجمع عليه، وسبقت حكايته.
قوله: (سُبْحَانَ اللَّهِ مَا أَعْجَبَ هَذَا الْجَهْل!)
هو تَعَجُّبٌ في محلِّه؛ لأن أولئك لا يَجْزِمون بكفر من وقع في شركيات في باب التوحيد، أَوْ جحد أمراً من باب التوحيد، أَوْ نحو ذلك مع كونهم يجزمون بكفر من جحد أشياء من الفروع من صلاة، وزكاة، ونحوها مما هو معلوم من الدين بالضرورة، وهذا محلُّ تَعَجُّب؛ ولذا أورده المصنف - يرحمه الله - بهذه الصيغة.
يقول - يرحمه الله: (وَيُقَالُ - أَيْضًا - لِهَؤُلاَءِ: أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَاتَلُوا بَنِي حَنِيفَةَ، وَقَدْ أَسْلَمُوا مَعَ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - وَهُمْ يَشْهَدُونَ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَيُصَلُّونَ، وَيُؤَذِّنُونَ. فَإِنْ قَالَ: إِنَّهُمْ يَشْهَدُونَ، أَنَّ مُسَيْلِمَةَ نَبِيٌّ. قُلْنَا: هَذَا هُوَ الْمَطْلُوبُ إِذَا كَانَ مَنْ رَفَعَ رَجُلاً فِي رُتْبَةِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - كَفَرَ، وَحَلَّ مَالُهُ وَدَمُهُ، وَلَمْ تَنْفَعْهُ الشَّهَادَتَانِ، وَلا الصَّلاَةُ، فَكَيْفَ بِمَنْ رَفَعَ(شَمْسَانَ) أَوْ (يُوسُفَ) ، أَوْ صَحَابِيًّا، أَوْ نَبِيًّا في مَرْتَبَةِ جَبَّارِ