فقول النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم: (أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ) [1] والحديث أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما.
ثم أشار المصنف - يرحمه الله - إِلى أحاديث أخر بقوله: (وكذلك أحاديث أخرى في الكف عن من قالها) ؛ ومِنْ ثَمَّ استدل أولئك بالكف عن كل من نطق بالشهادتين، ولو عمل كفراً، وهو ما نبه إِلَيْهِ المصنف - أعني وجه الاستدلال عند أولئك بهذه الأحاديث - بقوله بعدُ: (ومراد هؤلاء الجهلة أن من قالها لا يكفر، ولا يُقتل، ولو فعل ما فعل) .
قال - رحمه الله تعالى: (فَيُقَالُ لِهَؤُلاءِ الْجَهَلَةِ الْمُشْرِكِينَ: مَعْلُومٌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَاتَلَ الْيَهُودَ، وَسَبَاهُمْ، وَهُمْ يَقُولُونَ:(لاَ إِلَهَ إلاَّ اللَّهُ) ، وَأنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَاتَلُوا بَنِي حَنِيفَةَ، وَهُمْ يَشْهَدُونَ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَأنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَيُصَلُّونَ، وَيَدَّعُونَ الإِسْلاَمَ، وَكَذَلِكَ الَّذِينَ حَرَّقَهُمْ عَلِيُّ بنُ أَبي طَالِبٍ - رضي الله عنه - بِالنَّارِ)
هذه الجملة هي جواب أول على الشُّبْهَة السابقة وفيه ذكر المصنف - يرحمه الله - ثلاثة أمثلة لمن نطق بالشهادتين وفعل كفراً؛ فلم تنفعه الشهادتان:
(1) أخرج الشيخان - واللفظ لمسلم - من حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ فَمَنْ قَالَ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلا بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ.