فهرس الكتاب
الصفحة 18 من 239

الجنس الأول:

من ثبت له عقد الإيمان بقول الشهادتين، تلفظاً، والتزاماً بمقتضياتها وشرائطها، وما إلى ذلك.

والجنس الثاني:

من لم يثبت له ذلك، وإنما أورد شبهات في أصل الدين وما إِلَيْهِ.

فأما الجنس الثاني:

فإنه لا يُعَرَّج على شُبَهه التي يوردها، ولا يعذر في ذلك؛ لأن عَقْد الإيمان لم يتم له، بل هو مشكوك في عقد إيمانه لو ادُّعي، وقد نص على ذلك غير واحد من أئمة الإسلام، ومنهم قوَّام السنة الأصبهاني - يرحمه الله- كما في كتاب: [الحجة في باب المحجة] .

وأما الجنس الأول:

وهو من ثبت له عقد الإيمان ثم أورد شُبْهَة على أخبار علمية، أو غير ذلك مما يَتَعَلَّق بباب الاعتقاد فهؤلاء نوعان - من حَيْثُ العذر ونوعه:

فالأول: أن تكون شبهته لها مأخذ في لسان العرب، أو في العلم دليلاً ودلالة، وقد نص على كون العذر في هذه الشُّبْهَة صائباً غير واحد، ومنهم شيخ الإسلام - يرحمه الله- كما في

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام