إِذَا أنكر حرمة الخمر ووجوب الصلاة دون علم فالجهل عذر دون تكفيره '' وقد حكى ابن حزم في [المحلى] إجماع أهل الإسلام على أن مثل هذا الشخص لا يكفر.
أن يكون الإنسان في بلد عليه آثار النبوة غير حديث عهد بإيمان، فمثل ذلك لا يعذر، وعلى كل فالتكفير العيني المُتَعَلِّق بشخص معين لا ينْزل إلا إِذَا توفرت شروطه وانتفت موانعه، وهذا مجمع عليه عند أهل السنة والأثر، ولذلك في [الرد على البكري] يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - وهو يناقش كبار الجهمية والباطنية وأهل الحلول والإلحاد: '' أنا لا أكفركم لأني أعلم أن عندكم شُبْهَة حالت بينكم وبين العلم الحق، ولكن لو قلت بقولكم لكفرت، لأنه لا شُبْهَة عندي '' فمثل هذا يكون مانعاً فيفرق بين جهل وجهل وبين حكم عيني وآخر وصفي، فالحكم العيني له شروط وثَمَّ موانع تمنع تنْزيله، فلابد من مراعاتها.
ثم أَيْضاً يُفرَّق بين بلوغ الحجة وفهم الحجة، فبلوغ الحجة واجب لازم، يقول ابن القيم - رحمه الله - في [طريق الهجرتين] : ''إن الله لا يعذب أحداً إلا إِذَا أقام عليه الحجة وجاءه البرهان''.
واخْتَلَفَ العلماء هل تكفي بلوغ الحجة أم لابد من فهمها؟ قولان: اختار جمهورهم، وبه جزم شيخ الإسلام وابن القيم والإمام محمد بن عبد الوهاب وغيرهم أنه لابد من فهم الحجة لأن الحجة إِذَا لم تُفْهَمْ فكأنها لم تقم والناس في ذلك جنسان: