-مسألةٌ: (وَوَقْتُ ذَبحِ هَدْيٍ وَاجِبٍ بِفِعْلِ مَحْظُورٍ مِنْ حِينِهِ) أي: من حين فعل المحظور؛ كالكفَّارة بالحنث. وكذا دمٌ وَجَبَ لترك واجبٍ في حجٍّ أو عمرةٍ؛ فيدخل وقته من تركه.
-مسألةٌ: (وَيَتَعَيَّنُ هَدْيٌ) بأمورٍ:
1 - (بِقَوْلِهِ: هَذَا هَدْيٌ) ؛ لأنَّه لفظٌ يقتضي الإيجاب، لوضعه له شرعًا، فوجب أن يترتَّب عليه مقتضاه.
ومثله لو قال: هذا الهدي لله، أو قال: لله عليَّ ذبحه، ونحوه.
2 - (أَوْ بِتَقْلِيدِهِ) النَّعل وآذان القرب بنيَّة كونه هديًا؛ لأنَّ الفعل مع النِّيَّة يقوم مقام اللَّفظ إذا كان الفعل يدلُّ على المقصود، كمن بنى مسجدًا وأَذِنَ للنَّاس في الصَّلاة فيه.
3 - (أَوْ إِشْعَارِهِ) أي: الهدي؛ لما تقدَّم.
-مسألةٌ: (وَ) تتعيَّن (أُضْحِيَّةٌ بِـ) ـقوله: (هَذِهِ أُضْحِيَّةٌ) ؛ لما تقدَّم في