فهرس الكتاب

الصفحة 120 من 514

على صاحب العمل الذي يستخدم 50 عاملاَ فأكثر سواء كانوا يعملون في مكان أو أمكنة متفرقة في مدينة أو قرية واحدة استخدام الأطفال المعاقين الذين ترشحهم مكاتب القوي العاملة بحد أدنى 2% من بين نسبة 5% المنصوص عليها في القانون رقم 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعاقين ...

مادة (84) :-

يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين السابقتين بغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 1000 جنيه

مادة (85) :-

ينشأ صندوق لرعاية الأطفال المعاقين وتأهيلهم وتكون له الشخصية الاعتبارية ويصدر بتنظيمه وتحديد اختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية ويدخل ضمن موارده الغرامات المقضي بها في الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب.

مادة (76) :-

تعفي من جميع الضرائب والرسوم الأجهزة التعويضية والمساعدة ووسائل النقل اللازمة لاستخدام الطفل المعاق وتأهيله.

تعليق:-

عندما كنت أتصفح هذا القانون لفت نظري تعليق بسيط عليه وجدته في إحدى الكتب الخاصة بالمؤتمر عن الإعاقة وهو كالآتي:

1 -مطالبة بإضافة مادة في قانون الطفل تفيد باستمرارية تمتع المعاقين ذهنيًا بالحقوق المنصوص عليها في القانون والاتفاقيات في كافة مراحل عمرهم الزمني لأن عمرهم العقلي هو عمر عقل الأطفال حتى لو تجاوزت أعمارهم الزمنية الثامنة عشر (المادة رقم 2 من قانون الطفل 12/ 1996، والمادة رقم 1 في اتفاقية حقوق الطفل)

2 -والمطالبة ايضًا بحق انتفاع الطفل المعوق ذهنيًا بمعاش شهري من الضمان الاجتماعي وفقًا للمادة 49 من قانون الطفل 12/ 1996 والمادة 26 من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل ونصها كالتالي.

"يكون للأطفال الآتي بيانهم الحق في الحصول على معاش شهري من وزارة الشئون الاجتماعية وفقًا للشروط والقواعد المبينة في قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 30 لسنة 1977 بشرط ألا يقل هذا المعاش عن عشرين جنيها شهريًا لكل طفل".

1 -الأطفال الأيتام أو مجهول الأب أو الأبوين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت