فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 42627 من 48258

واستدلوا: بأن تقدم أم الأم على الأب؛ لأنها كالأم في تحقق الولادة والميراث ومعرفة الحضانة، وتقدم الأب على أمهاته؛ لأنهن يدلين به فقدم عليهن [1]

القول الثالث: تقدم الأم، ثم الأب، ثم أمهات الأب، ثم أمهات الأم، فيقدم الأب في الحضانة بعد الأم، ثم أمهاته، ثم أمهات الأم. وهذا رواية عن الإمام أحمد [2]

واستدلوا: بأن تقدم أمهات الأب على أمهات الأم؛ لأنهن يدلين بعصبة فقدمن [3]

ونوقش هذا الاستدلال: بأن الأب لا يلي الحضانة بنفسه، وإنما يتولاها غيره من النساء كامرأته، وأمهات الأم نساء ولادتهن متحققة فأشبهن الأم [4] كما أن الأب وطفله ابن لأمه فكما حضنته تحضن حفيدها.

(1) انظر: نهاية المحتاج 7/ 226، مغني المحتاج 5/ 192، المغني 11/ 426، الشرح الكبير للمقدسي 24/ 458. ')">">">" >"

(2) انظر: المغني 11/ 426، الكافي 3/ 381، شرح الزركشي 6/ 35، المبدع 8/ 231، الإنصاف 24/ 457. ')">">">" >"

(3) انظر: المغني 11/ 426، الشرح الكبير للمقدسي 24/ 458، الكافي 3/ 381، شرح الزركشي 6/ 35، المبدع 8/ 231. ')">">">" >"

(4) انظر: المغني 11/ 426، الشرح الكبير 24/ 458. ')">">">" >"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت