واستدلوا: بأن الأصل في الحضانة للنساء؛ لأنهن أشفق وأرفق وأهدى إلى تربية الصغار، فتحتمل في ذلك من المشقة ما لا يحتمله الأب، وفي تفويض الحضانة إليها زيادة منفعة للولد [1]
القول الثاني: تقدم الأم، ثم الجدات من قبل الأم، ثم الأب، ثم أمهات الأب، فتقدم الجدات من قبل الأم على الأب، ويقدم الأب على أمهاته. وهذا قول عند المالكية [2] ومذهب الشافعية [3] والمشهور في مذهب الحنابلة [4] وقال المرداوي: هذا المذهب، وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به كثير منهم [5]
(1) انظر: المبسوط 5/ 207، بدائع الصنائع 4/ 41، الخرشي على مختصر خليل 4/ 208. ')">">">"
(2) انظر: الكافي في فقه أهل المدينة ص 296، حاشية الدسوقي 2/ 527، منح الجليل 4/ 422، بلغة السالك 1/ 528. ')">">">"
(3) انظر: الحاوي الكبير 15/ 118، المجموع 18/ 328، 331، 332، مغني المحتاج 5/ 192، نهاية المحتاج 7/ 226، 229.
(4) انظر: المغني 11/ 426، الكافي 3/ 381، الشرح الكبير للمقدسي 24/ 457 - 458، شرح الزركشي 6/ 35، الفروع 5/ 614، المبدع 8/ 231، الإنصاف 24/ 457، منتهى الإرادات 4/ 471، كشاف القناع 5/ 496 - 497.
(5) انظر: الإنصاف 24/ 457. ')">">">"