فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 42612 من 48258

واستدلوا بما يلي: أن الحضانة ولاية، ولا ولاية للكافر على المسلم، ولأن في الحضانة تربية وقد تربيه على الكفر [1] لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه، أو ينصرانه، أو يمجسانه» [2]

القول الثاني: أنه لا يشترط في الحضانة إسلام الحاضنة، فيحق للأم الحضانة سواء كانت مسلمة أو كتابية أو مجوسية. وهذا مذهب الحنفية، واشترطوا حتى يعقل الأديان فيؤخذ منها [3] وكذلك مذهب المالكية بشرط أن تكون في حرز ولا تطعمه الخمر والخنزير [4]

واستدلوا: بأن حق الحضانة لها للشفقة على الولد، ولا يختلف

(1) انظر: المجموع 18/ 324، مغني المحتاج 5/ 195، المغني 11/ 413، الشرح الكبير 24/ 471، المبدع 8/ 234، كشاف القناع 5/ 498.

(2) أخرجه البخاري في صحيحه مع الفتح، كتاب الجنائز، باب ما قيل في أولاد المشركين 3/ 290 برقم (1385) ، واللفظ له، ومسلم في صحيحه بشرح النووي، كتاب القدر، باب معنى كل مولود يولد على الفطرة 16/ 207.

(3) انظر: المبسوط 5/ 210، رد المحتار 3/ 584، 593، البناية 5/ 481. ')">">"

(4) انظر: الكاي في فقه أهل المدينة ص 297، شرح الخرشي 4/ 212، التاج والإكليل 5/ 598. ')">">"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت