2 -ما ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير غلامًا بين أبيه وأمه» [1]
فالآيات والأحاديث السابقة تدل بمجموعها على أن الولد
(1) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الطلاق، باب من أحق بالولد 2/ 283 برقم (2277) ، وابن ماجه في سننه، كتاب الأحكام، باب تخيير الصبي بين أبويه 2/ 787 برقم (2351) ، وأحمد في مسنده، مسند أبي هريرة 2/ 246، والترمذي في سننه، كتاب الأحكام، باب ما جاء في تخيير الغلام بين أبويه إذا افترقا 3/ 75 برقم (1362) واللفظ له، وقال: **حديث حسن صحيح**، والنسائي في سننه، باب إسلام أحد الزوجين وتخيير الولد 6/ 185 برقم (3496) ، وعبد الرزاق في مصنفه، باب أي الأبوين أحق بالولد 7/ 157 برقم (12611) ، والدارمي في سننه، باب في تخيير الصبي بين أبويه 2/ 223 برقم (2293) ، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب النفقات، باب الأبوين إذا افترقا وهما في قرية واحدة فالأم أحق بولدها ما لم تتزوج 8/ 3، وصححه الحاكم في المستدرك، كتاب الأحكام، ووافقه الذهبي، انظر: 4/ 108، قال العيني في البناية شرح الهداية 5/ 372: **فالحديث متصل صحيح**، وانظر: نصب الراية 3/ 268، وصححه الألباني. انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة م1 ق2/ 711.