3 -قوله تعالى: {فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ} .
4 -قوله تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ} .
ففي هذه الآية دليل على أن الحضانة للأم لكونها المرضعة خلال الحولين [1] [2]
ومن السنة:
1 -ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص «أن امرأة قالت: يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثديي له سقاء، وحجري له حواء، وإن أباه طلقني، فأراد أن ينزعه مني؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم:">"أنت أحق به ما لم تنكحي» [3] "
(1) الجامع لأحكام القرآن 3/ 108.
(2) الجامع لأحكام القرآن 3/ 108. ')">"
(3) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الطلاق، باب من أحق بالولد 2/ 283 برقم (2276) واللفظ له، وأحمد في مسنده في أول مسند عبد الله بن عمرو بن العاص 2/ 182، وعبد الرزاق في مصنفه، باب أي الأبوين أحق بالولد 7/ 153 برقم (12596) ، والدارقطني في سننه، باب المهر 3/ 304، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب النفقات، باب الأم تتزوج فيسقط حقها من حضانة الولد وينتقل إلى جدته 8/ 4، والحاكم في المستدرك، كتاب الطلاق 2/ 225. ** قال:صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. وانظر: نصب الراية 3/ 265، كما حسنه الألباني في إرواء الغليل 7/ 244، وسلسلة الأحاديث الصحيحة م1 ق2/ 711. **