فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 42590 من 48258

واستدلوا:

بأن الحضانة حق للمحضون لأنه تُقَدَّم مصلحته على مصلحة الحاضن؛ فلا يقر بيده من لا يصونه ولا يصلحه [1]

الراجح ووجه الترجيح:

يترجح - والله تعالى أعلم بالصواب - أن الحضانة حق للحاضنة وحق للمحضون، فهي حق للحاضنة تملك التنازل عنها وإسقاطها؛ لوجود من يحضنه غيرها، وحق للمحضون بحيث لو لم يقبل غير أمه واحتاج إليها ولم يوجد غيرها؛ تعينت الأم للحضانة وأجبرت عليها. وهذا ما ذكره ابن عابدين من الحنفية في التوفيق بين القولين [2] ورجحه ابن القيم رحمهما الله تعالى.

(1) انظر: الإنصاف 24/ 493، كشاف القناع 5/ 503. ')">">"

(2) انظر: رد المحتار 3/ 588. ')">">"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت