فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 41639 من 48258

الأغلب، وذلك لأن الفاسق الخبيث الذي من شأنه الزنى والفسق لا يرغب في نكاح الصوالح من النساء، وإنما يرغب في فاسقة خبيثة مثله أو في مشركة، وكذا الفاسقة الخبيثة لا يرغب في نكاحها الصلحاء من الرجال وينفرون عنها، فهذا على الأعم الأغلب كما يقال لا يفعل الخير إلا الرجل التقي، وقد يفعل بعض الخير من ليس بتقي فكذا هاهنا">">" [1] ."

الوجه الثاني: أن الآية ظاهرها الخبر ومفادها النهي، فإن النهي بصيغة الخبر أبلغ وآكد، فقولهم: يرحمك، أبلغ من ليرحمك [2] .

ثانيهما: ظاهر الآية أنه يجوز للمشرك أن يتزوج الزانية المسلمة، وللزاني المسلم أن يتزوج المشركة، وهو بعيد جدًّا لقوله تعالى: {وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ} .

والجواب عنه:

أن هذا كان في أول الأمر ثم إنه حرم بعد ذلك أن يتزوج المشرك بالزانية المسلمة، والزاني المسلم بالمشركة، قال ابن القيم:">">"تحرِيم"

(1) التفسير الكبير (23/ 150) . ')">">"

(2) انظر: الكشاف (3/ 213) . ')">">"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت