فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 29929 من 48258

الصحيح. وجه الدلالة منه: أن النبي صلى الله عليه وسلم نفى الجناح وهو الإثم عن الخاطب خاصة، إذا نظر من مخطوبته، بشرط أن يكون نظره للخطبة، فدل على أن غير الخاطب آثم بالنظر إلى الأجنبية بكل حال، وكذلك الخاطب إذا نظر لغير الخطبة، مثل أن يكون غرضه بالنظر التلذذ والتمتع.

ومنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بإخراج النساء إلى مصلى العيد، قلن يا رسول الله: إحدانا لا يكون لها جلباب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لتلبسها أختها من جلبابها [1] » رواه البخاري ومسلم وغيرهما، فهذا الحديث يدل على أن المعتاد عند نساء الصحابة، أن لا تخرج المرأة إلا بجلباب، وأنها عند عدمه لا يمكن أن تخرج، ولذلك ذكرن رضي الله عنهن هذا المانع لرسول الله صلى الله عليه وسلم حينما أمرهن بالخروج إلى مصلى العيد، فبين لهن الإشكال، ولم يأذن لهن بالخروج إلى مصلى العيد بغير جلباب، وهو مشروع مأمور به للرجال والنساء.

ومنها: ما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها، قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر، فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن، ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس [2] » ، وقالت: لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم من النساء ما رأينا، لمنعهن من المساجد كما منعت بنو إسرائيل نساءها،

(1) صحيح البخاري الحيض (324) ، صحيح مسلم صلاة العيدين (890) ، سنن الترمذي الجمعة (539) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1307) ، مسند أحمد بن حنبل (5/ 84) ، سنن الدارمي الصلاة (1609) .

(2) صحيح البخاري الصلاة (372) ، صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (645) ، سنن الترمذي الصلاة (153) ، سنن النسائي كتاب المواقيت (546) ، سنن أبو داود الصلاة (423) ، سنن ابن ماجه الصلاة (669) ، مسند أحمد بن حنبل (6/ 37) ، موطأ مالك وقوت الصلاة (4) ، سنن الدارمي الصلاة (1216) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت