فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 29451 من 48258

وقال الموفق بن قدامة: وإذا وقع العيد يوم الجمعة، فاجتزئ بالعيد وصلى ظهرا جاز إلا للإمام [1] . اهـ.

وقال أيضا في الكافي: وإذا اتفق عيد في يوم جمعة فصلوا العيد لم تلزمهم الجمعة، ويصلون ظهرا، ثم ذكر حديث زيد وأبي هريرة، ثم ذكر وجوبها على الإمام ودليله، والرواية بسقوطها عنه [2] .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: الحمد لله إذا اجتمع الجمعة والعيد في يوم واحد فللعلماء في ذلك ثلاثة أقوال:

(أحدها) أنه تجب الجمعة على من شهد العيد كما تجب سائر الجمع للعمومات الدالة على وجوب الجمعة.

(والثاني) تسقط عن أهل البر، مثل أهل العوالي والسواد؛ لأن عثمان بن عفان أرخص لهم في ترك الجمعة لما صلى بهم العيد.

(والقول الثالث) وهو الصحيح أن من شهد العيد سقطت عنه الجمعة، لكن على الإمام أن يقيم الجمعة ليشهدها من شاء شهودها، ومن لم يشهد العيد وهذا هو المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كعمر وعثمان، وابن مسعود، وابن عباس، وابن الزبير وغيرهم، ولا يعرف عن الصحابة في ذلك خلاف.

(1) المقنع مع حاشيته 1/ 251.

(2) قاله في الكافي 1/ 510.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت