وقال أبو الخطاب الكلوذاني: وإذا وقع العيد في يوم الجمعة استحب له حضورهما، فإن اجتزئ بحضور العيد عن الجمعة وصلى ظهرا جاز [1] .
وقال المجد ابن تيمية: وإذا اجتمع عيد وجمعة سقطت الجمعة عمن حضر العيد إلا الإمام (وعنه) تسقط عنه أيضا، وحضورها أولى، وكذلك يسقط العيد بالجمعة إذا قدمت عليه [2] اهـ.
وقال ابن الجوزي: وإذا اتفق العيد يوم الجمعة أجزأت إحداهما عن الأخرى إلا الإمام [3] اهـ.
وقال ابن هبيرة: واختلفوا إذا وافق يوم الجمعة يوم عيد، فقال أبو حنيفة، ومالك، والشافعي: لا تسقط الجمعة بحضور العيد، ولا العيد بحضور الجمعة. وقال أحمد: إن جمع بينهما فهو الفضيلة، وإن حضر العيد سقطت عنه الجمعة [4] . اهـ
وقال البعلي في الاختيارات: وإذا وقع العيد يوم الجمعة فاجتزئ بالعيد، وصلوا ظهرا جاز إلا للإمام، وهو مذهب أحمد [5] اهـ.
(1) في الهداية 1/ 53.
(2) انظر: المحرر 1/ 159.
(3) كما في المذهب الأحمد 35.
(4) الإفصاح 1/ 174.
(5) الاختيارات الفقهية 81.