وأما الإجماع: فقال ابن المنذر:"وأجمعوا على أن صريح الظهار أن يقول الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي. وأجمعوا على أن ظهار العبد مثل ظهار الحر" [1] .
وأما حكمه الوضعي: فصحيح، وتترتب عليه آثاره وأحكامه، إذا توفرت فيه شروط صحته.
(1) الإجماع، ص 105، ومراتب الإجماع لابن حزم، ص 81، والإفصاح 2/ 63، وبداية المجتهد 2/ 105.