فاشترطت لها الموالاة كالصلاة [1] .
2 -واستدل أصحاب القول الثاني بما يلي:
الأول: بقوله تعالى: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} [2]
وجه الاستدلال منها:
أن الله أمر بالطواف ولم يشترط له الموالاة؛ فدل ذلك على صحته مع القطع ولو كان كثيرا [3] .
الثاني وبما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الطواف، ودخل السقاية فاستسقى فسقى فشرب، ثم عاد وبنى على طوافه.
الثالث: بما روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه خرج لجنازة، ثم عاد فبنى على الطواف [4] .
الرابع: وقالوا: إن الطواف يخالف الصلاة في كثير من
(1) انظر: الحاوي4/ 148، المنتقى للباجي 2/ 290.
(2) سورة الحج الآية 29
(3) بدائع الصنائع 2/ 130.
(4) أشار إليه السرخسي في المبسوط 4/ 48.