إلا أن المالكية يرون أن عليه الإعادة ما دام في مكة، فإن تعذرت عليه الإعادة لبعده لم يلزمه الرجوع، وعليه دم.
القول الثاني: أن الموالاة سنة. فلو قطع الطواف لغير عذر، جاز البناء مع الكراهة.
وإلى هذا ذهب: أبو حنيفة، والشافعي في الجديد، وهو الصحيح من المذهب، ورواية عن أحمد.
الأدلة:
أ - استدل أصحاب القول الأول:
الأول: بفعل النبي صلى الله عليه وسلم إذ كان يوالي بين طوافه. وقال صلى الله عليه وسلم: «لتأخذوا عني مناسككم [1] » .
(1) صحيح مسلم الحج (1297) ، سنن النسائي مناسك الحج (3062) ، سنن أبو داود المناسك (1970) ، مسند أحمد بن حنبل (3/ 337) .