قدامة الجوهري يقرأ، فلما دفنا الميت؛ جاء رجل ضرير يقرأ عند القبر، فقال له أحمد: يا هذا! إن القراءة على القبر بدعة، فلما خرجنا من المقابر قال محمد بن قدامة لأحمد: يا أبا عبد اللّه! ما تقول في مبشر بن إسماعيل؟ قال: ثقة. قال: هل كتبت عنه شيئا؟ قال: نعم. قال: أخبرني مبشّر بن إسماعيل، عن عبد الرحمن بن العلاء بن الحجاج، عن أبيه، أنه أوصى إذا دفن أن يقرأ عند رأسه بفاتحة البقرة وخاتمتها، وقال: سمعت ابن عمر يوصي بذلك. قال أحمد: فارجع إلى الرجل فقل له يقرأ «1» .
قلت: وقد استدلّ بعض علمائنا على قراءة القرآن على القبر بحديث العسيب الرطب، الذي شقّه النبيّ صلى اللّه عليه وسلم باثنين ثم غرس على هذا واحدا وعلى هذا واحدا ثم قال: «لعله أن يخفّف عنهما ما لم ييبسا» خرّجه البخاري ومسلم «2» .
و في «مسند أبي داود الطيالسي» : «فوضع على أحدهما نصفا وعلى الآخر نصفا» ، وقال: «إنه يهون عليهما ما دام فيهما من بلولتهما شي ء» . قالوا: ويستفاد من هذا غرس الأشجار، وقراءة القرآن على القبور، وإذا خفّف عنهم بالأشجار، فكيف بقراءة الرجل المؤمن القرآن؟ «3» .
و قد خرّج السّلفي من حديث علي بن أبي طالب رضي اللّه عنه، قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: «من مرّ على المقابر وقرأ قل هو اللّه أحد إحدى عشرة مرة، ثم وهب أجره للأموات، أعطي من الأجر بعدد الأموات» «4» .
و روي من حديث أنس خادم رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أنه قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: «إذا قرأ المؤمن آية الكرسي، وجعل ثوابها لأهل القبور، أدخل اللّه تعالى في كلّ قبر مؤمن من المشرق إلى المغرب أربعين نورا، ووسّع اللّه عزّ وجلّ عليهم مضاجعهم، وأعطى اللّه للقارئ ثواب ستين نبيّا، ورفع له بكلّ ميت درجة، وكتب له بكلّ ميت عشر حسنات» «5» .
و قال الحسن: من دخل المقابر فقال: «اللهم رب الأجساد البالية، والعظام
(1) القصة أوردها الخلال في «جزء القراءة عند القبور» بإسناد ضعيف، وأوردها ابن القيم في «الروح» ص 65 عن الخلال. وانظر «أحكام الجنائز» ص 243 - 244.
و انظر أقوال أهل العلم في هذه المسألة في: «شرح الصدور ببيان بدع الجنائز والقبور» لعبد اللّه الحمادي ص 50 وما بعدها، و «حكم القراءة للأموات» لمحمد أحمد عبد السلام.
(2) أخرجه البخاري (216) وانظر أطرافه هناك، ومسلم (292) .
(3) انظر توجيه الحديث في «فتح الباري» (1/ 382 - 384) و «شرح الصدور ببيان بدع الجنائز والقبور» ص 42 - 49.
(4) حديث موضوع؛ انظر «أحكام الجنائز» ص 245 و «الضعيفة» رقم (1290) .
(5) لم أقف عليه.