فهرس الكتاب

الصفحة 1996 من 5114

1948- شَقَّ فُلاَن عَصَا المُسْلِمينَ..

إذا فَرَّق جَمْعهم.

قال أبو عبيد: معناه فَرَّق جماعتهم، قال: والأصل في العَصَا الاجتماع والائتلاف، وذلك أنها لا تُدْعَى عَصًا حتى تكون جميعا، فإن انشقَّت لم تُدْعَ عَصًا، ومن ذلك قولهم للرجل إذا أقام بالمكان واطمأنَّ به واجتمع له فيه أمرهُ"قَدْ ألْقَى عَصَاهُ"قال معقر البارقي:

فألْقَتْ عَصَاها واستقرت بها النَّوَى ... كما قَرَّ عَيْنًا بالإياب الْمُسَافِرُ

قالوا: وأصل هذا أن الحاديين يكونان في رفقة، فإذا فرقَهم الطريقُ شُقَّتِ العصا التي معهما، فأخذ هذا نصفَها وهذا نصفها

يضرب مثلًا لكل فرقة.

قال صِلة بن أشيم لأبي السليل: إياك أن تكون قاتلا أو مقتولا في شَقِّ المسلمين

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت