فهرس الكتاب
الصفحة 173 من 222

* (وكذلك المبتدع الذي خرج عن بعض شريعة رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وسنته، واستحل دماء المسلمين المتمسكين بسنة رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وشريعته، وأموالهم: هو أولى بالمحاربة من الفاسق، وإن اتخذ ذلك ديناً يتقرب به إلى الله .. ولهذا اتفق أئمة الإسلام لى أن هذه البدع المغلظة شر من الذنوب التي يعتقد أصحابها أنها ذنوب. وبذلك مضت سنة رسول الله، صلى الله عليه وسلم: حيث أمر بقتال الخوارج عن السنة، وأمر بالصبر على جور الأئمة وظلمهم، والصلاة خلفهم مع ذنوبهم. وشهد لبعض المصرين من أصحابه على بعض الذنوب أنه يحب الله ورسوله، ونهى عن لعنته. وأخبر عن ذي الخويصرة وأصحابه -مع عبادتهم وورعهم- أنهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية) . ج28 ص470، 471.

* (فهذه سنة أمير المؤمنين عليّ وغيره، قد أمر بعقوبة الشيعة: الأصناف الثلاثة، وأخفهم المفضلة، فأمر هو وعمر بجلدهم. والغالية يقتلون باتفاق المسلمين، وهم الذين يعتقدون الإلهية والنبوة في عليّ وغيره، مثل النصيرية والإسماعيلية .. فإن جميع هؤلاء الكفار أكفر من اليهود والنصارى. فإن لم يظهر عن أحدهم ذلك كان من المنافقين الذين هم في الدرك الأسفل من النار، ومن أظهر ذلك كان أشد من الكافرين كفراً. فلا يجوز أن يقر بين المسلمين لا بجزية ولا ذمة، ولا يحل نكاح نسائهم، ولا تؤكل ذبائحهم، لأنهم مرتدون من شر المرتدين. فإن كانوا طائفة ممتنعة وجب قتالهم كما يقاتل المرتدون، كما قاتل الصديق والصحابة أصحاب مسيلمة الكذاب، وإذا كانوا في قرى المسلمين فرقوا وأسكنوا بين المسلمين بعد التوبة، وألزموا بشرائع الإسلام التي تجب على المسلمين. وليس هذا مختصاً بغالبة الرافضة، بل من غلا في أحد المشائخ. وقال إنه يرزقه، أو يسقط عنه الصلاة، أو أن شيخه أفضل من النبي، أو أنه مستغن عن شريعة النبي، صلى الله عليه وسلم، وأن له إلى الله طريقاً غير شريعة النبي، صلى الله عليه وسلم. أو أن أحداً من المشايخ مع النبي، صلى الله عليه وسلم، كما كان الخضر مع موسى. وكل هؤلاء كفار يجب قتالهم بإجماع المسلمين، وقل الواحد المقدور عليه منهم) . ج28 ص474، 475.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام