أَمَّا الْأَوَّلُ فَشِبْهُ التَّاوِيلِ الْفَاسِدِ أَوْ الْقِيَاسِ الْفَاسِدِ: إمَّا حَدِيثٌ بَلَغَهُ عَنْ الرَّسُولِ لَا يَكُونُ صَحِيحًا، أَوْ أَثَّرَ عَنْ غَيْرِ الرَّسُولِ قَلَّدَهُ فِيهِ وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ الْقَائِلُ مُصِيبًا، أَوْ تَاوِيلٌ تَأَوَّلَهُ مِنْ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ أَوْ حَدِيثٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ، صلى الله عليه وسلم، صَحِيحٍ أَوْ ضَعِيفٍ، أَوْ أَثَرٍ مَقْبُولٍ أَوْ مَرْدُودٍ. وَلَمْ يَكُنْ التَّاوِيلُ صَحِيحًا. وَإِمَّا قِيَاسٌ فَاسِدٌ أَوْ رَايٌ رَآهُ اعْتَقَدَهُ صَوَابًا وَهُوَ خَطَأٌ. فَالْقِيَاسُ وَالرَّايُ وَالذَّوْقُ هُوَ عادة خطأ المتكلمة والمتصوفة وطائفة من المتفقهة. وتأويل النصوص الصحيحة أو الضعيفة عَامَّة خَطَأِ طَوَائِفِ الْمُتَكَلِّمَةِ وَالْمُحَدِّثَةِ وَالْمُقَلِّدَةِ وَالْمُتَصَوِّفَةِ وَالْمُتَفَقِّهَةِ. وَأَمَّا التَّكْفِيرُ بِذَنْبٍ أَوْ اعْتِقَادٍ سُنِّيٍّ فَهُوَ مَذْهَبُ الْخَوَارِجِ. وَالتَّكْفِيرُ بِاعْتِقَادٍ سُنِّيٍّ مَذْهَبُ الرَّافِضَةِ وَالْمُعْتَزِلَةِ وَكَثِيرٍ مِنْ غَيْرِهِمْ. وَأَمَّا التَّكْفِيرُ بِاعْتِقَادِ بِدْعِيٍّ فَقَدْ بَيَّنْته فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ [1] . وَدُونَ التَّكْفِيرِ قَدْ يَقَعُ مِنْ الْبُغْضِ وَالذَّمِّ وَالْعُقُوبَةِ - وَهُوَ الْعُدْوَانُ - أَوْ مَنْ تَرَكَ الْمَحَبَّةَ وَالدُّعَاءَ وَالْإِحْسَانَ -وَهُوَ التَّفْرِيطُ- بِبَعْضِ هَذِهِ التَّاوِيلَاتِ مما لَا يَسُوغُ، وَجِمَاعُ ذَلِكَ ظُلْمٌ فِي حَقِّ اللَّهِ -تَعَالَى- أَوْ فِي حَقِّ الْمَخْلُوقِ. كَمَا بَيَّنْته فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ. وَلِهَذَا قَالَ أَحْمَد بْنُ حَنْبَلٍ لِبَعْضِ أَصْحَابِهِ: أَكْثَرُ مَا يُخْطِئُ النَّاسُ مِنْ جِهَةِ التَّاوِيلِ وَالْقِيَاسِ) ج19 ص71 - 75.
(1) ج12 ص464 وبعدها