فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 361763 من 466147

والدليل على ذلك أن الدخول حرام ، وإنما جاز لأجل الأكل ، فإذا انقضى الأكل زال السبب المبيح وعاد التحريم إلى أصله.

السادسة: في هذه الآية دليل على أن الضيف يأكل على ملك المضيف لا على ملك نفسه ؛ لأنه قال: {فَإِذَا طَعِمْتُمْ فانتشروا} فلم يجعل له أكثر من الأكل ، ولا أضاف إليه سواه ، وبقي الملك على أصله.

السابعة: قوله تعالى: {وَلاَ مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ} عطف على قوله: {غَيْرَ نَاظِرِينَ} و"غَيْرَ"منصوبة على الحال من الكاف والميم في"لكم"أي غير ناظرين ولا مستأنسين ؛ والمعنى المقصود: لا تمكثوا مستأنسين بالحديث كما فعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في وليمة زينب.

{إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النبي فَيَسْتَحْيِ مِنكُمْ والله لاَ يَسْتَحْيِ مِنَ الحق} أي لا يمتنع من بيانه وإظهاره.

ولما كان ذلك يقع من البشر لعلة الاستحياء نفى عن الله تعالى العلة الموجبة لذلك في البشر.

وفي الصحيح عن أم سلَمة قالت:"جاءت أم سُليم إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله ، إن الله لا يستحيي من الحق ، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إذا رأت الماء"."

الثامنة: قوله تعالى: {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً} الآية.

روى أبو داود الطيالسي عن أنس بن مالك قال: قال عمر: وافقت ربي في أربع ...

؛ الحديث.

وفيه: قلت يا رسول الله ، لو ضربتَ على نسائك الحجاب ، فإنه يدخل عليهنّ البرّ والفاجر ؛ فأنزل الله عز وجل {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فاسألوهن مِن وَرَآءِ حِجَابٍ} .

واختلف في المتاع ؛ فقيل: ما يتمتع به من العواريّ.

وقيل فَتْوَى.

وقيل صحف القرآن.

والصواب أنه عام في جميع ما يمكن أن يطلب من المواعين وسائر المرافق للدين والدنيا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت