الرابع: حَرّم الله عليه إذا لبس لأْمته أن يخلعها عنه أو يحكم الله بينه وبين محاربه.
الخامس: الأكل متّكئاً.
السادس: أكل الأطعمة الكريهة الرائحة.
السابع: التبدّل بأزواجه ؛ وسيأتي.
الثامن: نكاح امرأة تكره صحبته.
التاسع: نكاح الحرّة الكتابية.
العاشر: نكاح الأمة.
وحرّم الله عليه أشياء لم يحرمها على غيره تنزيهاً له وتطهيراً.
فحرّم الله عليه الكتابة وقول الشعر وتعليمه ؛ تأكيداً لحجته وبياناً لمعجزته ؛ قال الله تعالى: {وَمَا كُنتَ تَتْلُواْ مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلاَ تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ} [العنكبوت: 48] .
وذكر النقاش أن النبيّ صلى الله عليه وسلم ما مات حتى كتب ؛ والأوّل هو المشهور.
وحرم عليه أن يمدّ عينيه إلى ما متّع به الناس ؛ قال الله تعالى: {لاَ تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إلى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجاً مِّنْهُمْ} [الحجر: 88] الآية.
وأما ما أحِلّ له صلى الله عليه وسلم فجملته ستة عشر: الأوّل: صَفِيّ المغنم.
الثاني: الاستبداد بخمس الخمس أو الخمس.
الثالث: الوصال.
الرابع: الزيادة على أربع نسوة.
الخامس: النكاح بلفظ الهبة.
السادس: النكاح بغير ولِيّ.
السابع: النكاح بغير صداق.
الثامن: نكاحه في حالة الإحرام.
التاسع: سقوط القَسْم بين الأزواج عنه ؛ وسيأتي.
العاشر: إذا وقع بصره على امرأة وجب على زوجها طلاقها ؛ وحلّ له نكاحها.
قال ابن العربي: هكذا قال إمام الحرمين ، وقد مضى ما للعلماء في قصة زيد من هذا المعنى.
الحادي عشر: أنه أعتق صفيّة وجعل عتقها صداقها.
الثاني عشر: دخوله مكة بغير إحرام ، وفي حقنا فيه اختلاف.
الثالث عشر: القتال بمكة.
الرابع عشر: أنه لا يورث.