النفي نظير القتل لقوله تعالى {اقتلوا أنفسكم أو أخرجوا من دياركم} [النساء: 66] فإذا لم يشرع القتل في حد البكر وجب أن لا يشرع نظيره وهو التغريب. وأجيب بأن إيجاب الجلد مفهوم مشترك بين إيجاب الجلد مع إيجاب التغريب وبين إيجابه مع نفي التغريب فلا إشعار في الآية بأحد القسمين إلا أن عدم التغريب موافق للبراءة الأصلية.