ولأنه ليس فيه إضاعة النسب. وأجيب بأن الإنسان حريص على ما منع ، فلو لم يشرع الحد شاع اللواط وأدى إلى إضاعة النسب بل إلى إفناء الأشخاص وانقطاع طريق التوالد والتناسل. وللشافعي في إتيان البهيمة أقوال: أحدهما أنه كالزنا في أحكامه ، وثانيها القتل مطلقاً لما روي عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال"من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه"فقيل لابن عباس: ما شأن البهيمة؟ قال: لأنه كره أن يؤكل لحمها.