فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 313289 من 466147

مشتهى طبعاً محرم شرعاً. قالوا: فيدخل فيه اللواطة لأنها مثل الزنا صورة وذلك ظاهر لحصول معنى الانفراج في الدبر أيضاً ، ومعنى لأنهما يشتركان في المعاني المتعلقة بالشهوة من الحرارة واللين وضيق المدخل ، ولذلك لا يفرق أهل الطبائع بين المحلين. والأكثرون على أن اللواط لا يدخل تحت الزنا للعرف ولهذا ، لو حلف لا يزني فلاط أو بالعكس لم يحنث ، ولأن الصحابة اختلفوا في حكم اللواط مع كونهم عالمين باللغة. وما روي عن أبي موسى الأشعري أنه صلى الله عليه وسلم قال"إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان"محمول على اشتراكهما في الإثم بدليل قوله أيضاً"إذا أتت المرأة المرأة فهما زانيتان"

وقوله"اليدان تزنيان والعينان تزنيان"والقياس المذكور بعيد لأنه لا يلزم من تسمية القبل فرجاً. لانفراجه أن يسمى كل منفرج كالفم والعين فرجاً.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت