والبيان لا يجوز أن يتراخى .. قالوا: روى جابر بن عبد الله عن النبي عليه السلام أنه قال:"أُحِلَّ لنا ذبائح أهل الكتاب وأُحِلَّ لنا نساؤهم، وحُرِّم عليهم أن يتزوجوا نساءنا"، قال فِي الشفاء: قال علماؤنا: هذا حديث ضعيف النقل. قالوا: قوله صلى الله عليه وسلم وآله فِي المجوس:"سُنُّوا بهم سُنَّة أهل الكتاب".... الخبر، فأفاد جواز ذبائحهم، ونكاح نسائهم، فنقول: كافرة فاشبهت الحربية، أو لمَّا حرمت الموارثة حرمت المناكحة، أو لما حرَّم نكاح الكافر للمسلمة حرَّم العكس. قالوا: لا حكم للاعتبار مع الأدلة"."
* * رأيه فِي المسح على الخُفَّين: