فمثلاً عند قوله تعالى فِي الآية [43] من سورة النساء: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَآءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّن الْغَآئِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُواْ مَآءً فَتَيَمَّمُواْ صَعِيداً طَيِّباً} .. يقول: {فَتَيَمَّمُواْ} : أي فتعمدوا واقصدوا، {صَعِيداً طَيِّباً} : أي شيئاً من وجه الأرض - كقوله: {صَعِيداً زَلَقاً} - {طَيِّباً} : أي طاهراً، ولذلك قال أصحابنا: لو ضرب المتيمم يده على حجر صلب ومسح: أجزأه، وبه قالت الحنفية. وقالت الشافعية: لا بد أن يعلق باليد شيء ، لقوله: {فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِّنْهُ} وفيه نظر، لجواز كون"من"هنا ابتدائية. والوجه: المراد بعضه، وهو الجبهة عند أكثر أصحابنا، إما لكون الباء للتبعيض، أو للنصوص عن أهل البيت عليهم السلام. فمسح الجبهة إلى طرف أنفه الأعلى، وكذا المراد باليدين: ظهر اليد من الزند إلى أطراف الأصابع"."
ويقول عندما تعرَّض لآية التيمم فِي سورة المائدة:"وتجب ضربة واحدة للوضوء واثنتان للغسل"، ثم يرد على الحنفية والشافعية القائلين بأن التيمم ضربتان: واحدة للوجه وأخرى لليدين، وأن المراد بالوجه كله، وباليدين إلى المرفين .. يرد عليهم فيقول:"وروايات أهل البيت تدفع ذلك".
وعندما تعرَّض لقوله تعالى فِي الآية [230] من سورة البقرة: {فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ} .. يقول:"مدلول الآية أنه إذا طلَّقها الزوج عقيب الطلقتين تنكح زوجاً غير ذلك المُطلِّق، وهذا الحكم عند أصحابنا مخصوص بما عدا طلاق العِدَّة، فإن ذلك يحرم فِي التاسعة أبداً - وطلاق العِدَّة هو أن يُطلِّق المدخول بها على الشرائط ثم يراجعها فِي العِدَّة، ثم يُطلِّقها مرة ثانية ويفعل كما فعل أولاً، ثم يُطلِّقها ثالثة، فإذا فعل ذلك ثلاثة أدوار حرمت عليه عندهم أبداً".