فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 124766 من 466147

وقال أبو يوسف وغيره: لا يجب.

والظاهر أنّ ما تحت اللحية الخفيفة لا يجب غسله ، وبه قال أبو حنيفة.

وقال الشافعي: يجب وأنّ ما استرسل من الشعر تحت الذقن لا يجب غسله.

وبه قال أبو حنيفة.

وقال مالك والمزني: يجب.

وعن الشافعي القولان.

والظاهر أن قوله: وأيديكم ، لا ترتيب في غسل اليدين ، ولا في الرجلين ، بل تقديم اليمنى على اليسرى فيهما مندوب إليه من السنة.

وقال أحمد: هو واجب.

والظاهر أنّ التغيية بإلى تقتضي أن يكون انتهاء الغسل إلى ما بعدها ، ولا يجوز الابتداء من المرفق حتى يسيل الماء إلى الكف ، وبه قال بعض الفقهاء.

وقال الجمهور: لا يخل ذلك بصحة الوضوء.

والسنة أن يصبّ الماء من الكف بحيث يسيل منه إلى المرفق.

{وامسحوا برءُوسكم وأرجلكم إلى الكعبين} هذا أمر بالمسح بالرأس ، واختلفوا في مدلول باء الجرّ هنا فقيل: إنها للإلصاق.

وقال الزمخشري: المراد إلصاق المسح بالرأس ، وما مسح بعضه ومستوفيه بالمسح كلاهما ملصق المسح برأسه انتهى.

وليس كما ذكر ، ليس ماسح بعضه يطلق عليه أنه ملصق المسح برأسه ، إنما يطلق عليه أنه ملصق المسح ببعضه.

وأما أنْ يطلق عليه أنه ملصق المسح برأسه حقيقة فلا ، إنما يطلق عليه ذلك على سبيل المجاز ، وتسمية لبعض بكل.

وقيل: الباء للتبعيض ، وكونها للتبعيض ينكره أكثر النحاة حتى قال بعضهم ، وقال من لا خبرة له بالعربية.

الباء في مثل هذا للتبعيض وليس بشيء يعرفه أهل العلم.

وقيل: الباء زائدة مؤكدة مثلها في قوله {ومن يرد فيه بإلحاد} {وهزي إليك بجذع النخلة} {ولا تلقوا بأيديكم} أي إلحاد أو جذع وأيديكم.

وقال الفراء: تقول العرب هزه وهزّ به ، وخذ الخطام وبالخطام ، وحز رأسه وبرأسه ، ومده ومد به.

وحكى سيبويه: خشنت صدره وبصدره ، ومسحت رأسه وبرأسه في معنى واحد ، وهذا نص في المسألة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت