وقال الحسن والزهري (ذوا عدل منكم) من أقربائكم لأنهم أعلم بأموركم من غيرهم (أو آخران من غيركم) من غير أقربائكم من المسلمين وقال من احتج لهذا القول قد أجمع المسلمون على أن شهادة أهل الكتاب لا تجوز على المسلمين في غير الوصية وإجماعهم يقضي على اختلافهم وقال جل وعز (ممن ترضون من الشهداء) فدل هذا على أن أحدا منهم ممن لا يرضى فالكافر يجب أن لا يرضى به أيضا فإنه قال جل وعز (تحبسونهما من بعد الصلاة) فكيف يعظم الكافر الصلاة وقال إبراهيم النخعي الآية منسوخة نسخها(وأشهدوا
ذوي عدل منكم)وقال زيد بن أسلم كان ذلك والأرض حرب والناس يتوارثون بالوصية وتوفي رجل وليس عنده أحد من أهل الإسلام فنزلت هذه الآية ثم نسخت الوصية وفرضت الفرائض ومعنى (تحبسونهما من بعد الصلاة) من بعد صلاة العصر ومعنى (لا نشتري به ثمنا) بما شهدنا عليه 168 ثم قال جل وعز (ولو كان ذا قربى) معناه وان كان ذا قربى كما قال سبحانه (ولو افتدى به)
169 ثم قال جل وعز (ولا نكتم شهادة الله انا إذا لمن الآثمين)
وقرأ عبد الله بن مسلم (ولا نكتم شهادة الله) وهو يحتمل معنيين أحدهما أن المعنى ولا نكتم الله شهادة والمعنى الآخر ولا نكتم شهادة والله ثم حذف الواو ونصب وقرأ الشعبي (ولا نكتم شهادة الله) هذا عند أكثر أهل العربية لحن وان كان سيبوبه قد أجاز حذف القسم والخفض وقرأ أبو عبد الرحمن (ولا نكتم شهادة الله) على الاستفهام 170 وقوله جل وعز (فان عثر على انهما استحقا اثما) قال إبراهيم النخعي المعنى فان اطلع 171 ثم قال جل وعز (فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان)
ان اطلع عليهما بخيانة فأمر اثنان من أولياء الميت فحلفا واستحقا وقال أبو إسحاق وهذا موضع مشكل من الإعراب والمعنى وقد قيل فيه أقوال منها أن المعنى من الذين استحق فيهم الأوليان فقامت (على)