فهرس الكتاب
الصفحة 503 من 517

نفوذ الوعيد في طائفة من عصاة أمته، ثم يخرجون بشفاعته صلى الله عليه وسلم، والحوض وهل هو قبل الصراط أو بعده، أو هما حوضان أحدهما قبل الصراط والآخر بعده، وهو الصحيح أقوال، وتطاير الصحف إلى غير ذلك مما علم من الدين ضرورة وعلمه مفصل في الكتاب والسنة وكتب علماء الأمة.

(ش) اعلم أن نفوذ الوعيد اختلف الناس فيه على ثلاثة مذاهب: الأوّل أن الوعيد الوارد في الكتب الالهية إنما جاء للتخويف فقط. وأما فعل الآلام فلا وهو قول الباطنية، واحتجوا بقوله تعالى - ذلك يخوّف الله به عباده - ولا يخفى فساده، فان التخويف المذكور في الآية إنما هو في الدنيا وفي الآخرة يقع المخوّف به، واحتجوا أيضا بأن الحكيم أرحم الراحمين كيف يعذب حيوانا ضعيفا وغايته أنه بمعصيته إنما قصر في حق نفسه لاستحالة أن يكون لله تعالى نفع في عمل أحد أو ضرر به، وأيضا فالأفعال واقعة بارادته تعالى وخلقه لا أثر للعبد في شيء منها، وهذا الكلام منهم مبني على التحسين العقلي وهو باطل وعلى طلب الاطلاع

على ما سبق من قوله كالحشر والنشر بأن يقول وكنفوذ الوعيد الخ (قوله نفوذ الوعيد في طائفة من عصاة أمته) أي من أهل الكبائر منهم الذين لم يتوبوا، والمراد بالأمة أمة الإجابة ثم ان ظاهره أن الوعيد ينفذ في طائفة أما من الزناة أو غيرهم وليس كذلك، بل المراد أن فرقة الزناة لا بد ّ في نفوذ الوعيد من طائفة منهم وهكذا فكان الأولى أن يقول في طائفة من كل ّ نوع من أنواع عصاة أمته وغير تلك الطائفة بغفر له هذا، والتحقيق أنه يكفي تحققه ولو في واحد ... (قوله بشفاعته) خصه بالذكر دون غيره ممن يشاركه في هذه الشفاعة كالأنبياء والعلماء لعظم شأنه (قوله هل هو قبل الصراط) أي في أرض الموقف، ومن دخل النار بعده كان شربه منه أمانا من أن تحرق النار جوفه وأمانا من أن يدركه الجوع والعطش (قوله وتطاير الصحف) أي من خزانة تحت العرش جمع صحيفة وهي الكتب المكتوب فيها أعمال المكلفين من خير أو شرّ (قوله إلى غير ذلك) أي من قواعد الإسلام (قوله وعلمه مفصل) أي ومما علمه مفصل: أي ومما دال علمه مفصل لأن المفصل في الكتب إنما هو دال ّ ذلك العلم وذلك كقوله تعالى ... - من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها - الآية (قوله وأما فعل الآلام) أي وأما حصول الآلام بالفعل (قوله فلا) أي فلا يقع ذلك أصلا (قوله وهو قول الباطنية) نسبة للباطن لأنهم عدلوا عن الظاهر وهذا رفض للشريعة وإبطال لها وقالوا نصوص الشرع كأقيموا الصلاة وآتو الزكاة ظاهرها غير مراد، بل المراد معنى باطني غير الصلاة والزكاة المعهودتين (قوله ذلك يخوّف الله به عباده) قالوا فقد أطلق الظلل ولم يرد لا حقيقة ولا مجازا غير ذلك بل مجرد وهم الشخص كاف في التخويف المقصود من الآي (قوله يقع المخوّف به) أي المصرح بلحوقه للعصاة في النصوص الشرعية (قوله أنه) أي ذلك الحيوان الضعيف (قوله إنما قصر في حق نفسه) أي ولم يفوت على المولى شيئا لاستحالة الخ فقوله لاستحالة الخ علة لذلك المحذوف ... (قوله وخلقه) أراد به تعلق قدرته (قوله لا أثر للعبد) أي وحينئذ فلا يحسن ترتب العقاب على شيء منها (قوله وهذا الكلام الخ) جواب عن تلك الشبهة المذكورة، وقوله: وعلى طلب الخ عطف

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام