فهرس الكتاب
الصفحة 387 من 517

لرؤيتهما إذن لا يخلو إما أن يكون ما به الافتراق أو ما به الاشتراك لا جائز أن يكون ما به الافتراق، وإلا لزم تعليل الأحكام المتساوية بالنوع بالعلل المختلفة، وأنه محال تعين أن يكون المصحح أمرا وقع فيه الاشتراك، وذلك المشترك لا يخلو إما أن يكون أمرا ثبوتيا أو عدميا لا جائز أن يكون أمرا عدميا وإلا لصح رؤية المعدوم وامتنع رؤية الموجود، ولأن العدم لا يصلح أن يكون علة على الأمر الثبوتي تعين أن يكون أمرا ثبوتيا، والأمر الثبوتي لا يخلو إما أن يتقيد بالوجود أولا، فإن لم يتقيد بالوجود امتنع رؤية الموجود، وإن تقيد بالوجود فلا يخلو إما أن يتقيد بكونه صفة أو موصوفا

أما عند المعتزلة، فالمرئي الأعراض (قوله لرؤيتهما) أي كونهما مرئيين بالفعل (قوله ما به الافتراق) هو التحيز وعدم القيام بالمحل بالنسبة للجوهر والقيام بالمحل وعدم التحيز بالنسبة للعرض (قوله أو ما به الاشتراك) كالوجود والحدوث والإمكان والافتقار إلى مخصص فإن الجوهر والعرض يشتركان في جميع ذلك (قوله أن يكون) أي المصحح لرؤيتهما (قوله تعليل الأحكام) هي صحة رؤية الجوهر وصحة رؤية العرض فإن نوعهما واحد وهو مطلق صحة رؤية وتحت ذلك النوع فردان صحة رؤية الجوهر وصحة رؤية العرض (قوله بالعلل المختلفة) كأن تعلل رؤية الجوهر بالتحيز مثلا وتعلل رؤية العرض بالاحتياج إلى المحل مثلا (قوله وأنه محال) أي وأن ذلك اللازم محال، وإنما أتى بأن ولم يقل وهو محال لتأكيد المحالية ووجه كونه محالا أنه يلزم على تعليل الاحكام المتساوية في النوع بالعلل المختلفة تعليل نوعها بتلك العلل وتعليل الشيء الواحد بالعلل المختلفة باطل لأن العلة إنما تقتضي المعلول بالمناسبة والشيء الواحد لا يناسب الأمرين المختلفين بالحقيقة فلا يصح ان تعلل العالمية مثلا في زيد بالعلم وفي عمرو بغير العلم (قوله تعين الخ) المناسب التفريع (قوله إما الخ) الأولى إما أن يكون ثبوتا أو عدما لأن الامر الثبوتي أو العدمي هو الأمر الذي تعلقت به الرؤية المعلل تعلقها به بالثبوت أو العدم القائم بالمرئي (قوله أمرا عدميا) الأولى عدما (قوله وإلا لصح الخ) حاصله أنه لو كان المصحح الذي هو العلة عدما لاقتضى ذلك أن تكون علة صحة رؤية الشيء الكون عدما وهذه العلة باطلة لعودها على الأصل وهو رؤية الجوهر والعرض بالابطال إذ من شرط العلة أن تكون في محل الحكم والكون عدما إنما يقوم بالعدمي لا بالوجودي، فهذه العلة إنما تقتضي صحة رؤية المعدوم دون الموجود (قوله لأن العدم الخ) عطف على قوله وإلا لصح الخ: أي وجائز أن يكون عدما لأن العدم كعدم الحيض لا يصلح أن يكون علة للأمر الثبوتي كوجوب الصلاة لأن من شرط العلة قيامها بمحل الحكم والعدم لم يقم بالثبوتي سواء كان موجودا في الخارج أو لا كالأحوال (قوله تعين الخ) الأولى تفريع (قوله أن يكون أمرا ثبوتيا) الأولى أن يكون ثبوتا، وقوله: والأمر الثبوتي الخ كان الأولى أن يقول والثبوت إما أن يكون وجودا أو حالا (قوله فإن لم يتقيد بالوجود) أي بل قيد بعدمه بأن أريد الثبوت الغير الجامع للوجود (قوله أولا) أي ولا يتقيد بالوجود بأن أريد بالثبوت عدم الوجود لا مطلق الثبوت (قوله امتنع رؤية الموجود) أي وتعين أن المرئي إنما هو الأحوال (قوله إما أن يتقيد) أي الوجود (قوله بكونه الخ) أي بكونه وجود

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام