فهرس الكتاب
الصفحة 297 من 517

كونها بتلك الصفة قبل تعلقه بها، بل يثبت معها كقولك طلقت وأعتقت ووكلت وما أشبه ذلك واعترض أيضا على الأستاذ بأن من أقسام الأمر والنهي الندب والكراهة وليس فيهما تحتم، فقد خرجا عن الكلام بتفسيره، وذهب الامام الفخر إلى مثل ما ذهب إليه الأستاذ من رد أنواع الكلام كلها إلى الخبر إلا أنه رد الأمر والنهي إلى الاخبار بحلول العقاب، ورد عليه بأن العفو من الله تعالى مأمول في حق غير الكافر مع تحقق الأمر والنهي، وبهذا بطل على المعتزلة حد الواجب بذلك، والقاضي يقول: لو قدر ورود الأمر الجازم بدون الوعد والوعيد لتحقق الأمر وخالفه الامام والغزالي، وما صار إليه القاضي هو الجاري على قواعد أهل السنة، فإن الثواب من الله عندهم مجرد فضل والعقاب مجرد عدل، وتعلقهما بالأمر والنهي باخبار الله تعالى لا أنهما لازمان لهما عقلا. واعلم أن مسئلة الوحدة في الصفات تتعلق بها أبحاث قوية واشكالات صعبة يضيق

متحتمة فليس التحتم ثابتا لها قبل الاخبار بها بل إنما ثبت لها مع الاخبار، وحينئذ فقولنا الصلاة متحتمة خبر قصد به الانشاء (قوله كونها) أي بعض الأخبار لكن بمعنى المخبر عنه كالصلاة، وقوله: بتلك الصفة: أي كالتحتم، وقوله: قبل تعلقه: أي تعلق بعض الأخبار بالمعنى الحقيقي، وقوله: بها: أي ببعض الاخبار بمعنى المخبر عنه، والمراد بتعلقه بها دلالته عليها، وقوله: بل يثبت معها: أي بل كونها بتلك الصفة يثبت مع بعض الأخبار وأنث الضمير باعتبار أن بعض الأخبار جملة، وفي بعض النسخ معه وهي ظاهرة (قوله كقولك طلقت) فإنه ليس القصد الاخبار عن طلاق حصل في الواقع بل القصد إنشاء طلاق حصل بهذا اللفظ لكن قد يقال إن هذا فيه رد ّ للانشاء وحقيقته غير حقيقة الخبر فلا ينهض ما التزمه الأستاذ من رد ّ الأقسام كلها إلى الخبر الذي أريد منه الاخبار لفظا، ومعنى لينتظم مطلوبه من القول بوحدة الكلام، وحينئذ فقوله ويمكن أن يجيب الخ لا يتم (قوله وليس فيهما تحتم الخ) للأستاذ أن يقول إنما قصدت تفسير الأمر والنهي الحقيقيين بناء على أن الأمر حقيقة في الوجوب والنهي في التحريم، ولو سئل عن أمر الندب لقال هو الخبر عن راجحية الفعل أو عن نهي الكراهة لقال هو الخبر عن راجحية الترك (قوله إلى الاخبار بحلول العقاب) أي أن فعل بالنسبة للنهي وإن ترك بالنسبة للواجب، والمراد بالاخبار الخبر (قوله ورد ّ الخ) وحينئذ فلا يصحح رد ّ الأمر والنهي إلى الاخبار بحلول العقاب (قوله وبهذا) أي بقولنا العفو من الله مأمول (قوله بذلك) أي برد ّ الأمر والنهي إلى الأخبار بحلول العقاب، وفيه أنهم لم يحدّوا الواجب بذلك. وأجيب بأن الكلام على حذف مضاف: أي بمضمون ذلك لأنهم حدّوا الواجب بما يعاقب على تركه ولا بد ّ وحدّوا الحرام بأنه ما يعاقب على فعله ولا بد ّ هذا، والمعتزلة يقولون بعدم جواز العفو عن العاصي، وحينئذ فلا معنى لرد ّ تعريفهم المبني على مذهبهم (قوله والقاضي يقول الخ) غرضه بهذا الكلام الاعتراض على من رد ّ الأمر والنهي إلى الاخبار بحلول الثواب والعقاب (قوله وخالفه الامام والغزالي) أي حيث قالا: إن الأمر والنهي يستلزمان العقاب والثواب فلا يتحققان بدونهما (قوله وما صار إليه القاضي) أي من أن الأمر لا يستلزم الثواب ولا العقاب بل الثواب والعقاب ثبتا بخبر آخر غير الأمر والنهي (قوله باخبار الله) أي بخبر آخر غير الأمر والنهي: أي إن فعلتم أثبتكم وإن تركتم عاقبتكم (قوله لا أنهما لازمان لهما عقلا) أي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام