فهرس الكتاب
الصفحة 288 من 517

ما جاز أن تتعلق به يوجب افتقارها إلى مخصص مختار لاستواء الجميع بالنسبة إليها، وذلك يوجب حدوثها، وقد سبق البرهان على وجوب القدم والبقاء لذاته تعالى ولجميع صفاته.

(ص) لا يقال جاز التعلق بالجميع. لكن منع منه مانع. لأنا نقول المانع ان ضاد الصفة لزم عدمها وعدم القديم محال وإلا فلا أثر له، وأيضا فالتعلق نفسي يستحيل أن يمنع منه مانع، والمانع في حقنا إنما منع وجود الصفة لتعددها بالنسبة إلينا بدليل صحة ذهولنا عن أحد المعلومين مع بقاء الآخر لا تعلقها.

(ش) هذا اعتراض على الملازمة وجوابه، وتقرير الاعتراض أن يقال لا نسلم أن اختصاص الصفة المتعلقة ببعض ما تصلح له يلزم منه استحالة ما علم جوازه، لأنه إنما يلزم ذلك لو كان امتناع تعلقها بالبعض من ذاتها إذ الفرض حينئذ أن ذلك البعض مما يصلح أن تتعلق به فامتناع تعلقها به لا لموجب جمع بين جواز التعلق واستحالته. أما إذا كان امتناع تعلقها بذلك البعض لا من ذاتها بل لمانع لم يلزم الجمع بين الجواز والاستحالة لاختلافهما حينئذ بالإضافة إذ الجواز إنما هو باعتبار الذات والاستحالة إنما هي باعتبار الغير، والأولى أن يقرر هذا الاعتراض بطريق

من هنا عدم جوازه فلا يتأتى الايراد (قوله ما جاز) أي ما صح ّ (قوله لاستواء الخ) علة لوجوب افتقارها إلى مخصص (قوله وقد سبق البرهان الخ) هذا تعليل لمحذوف: أي وهو باطل لأنه الخ، وأراد بالبرهان الجنس المتحقق في متعدّد، لأن كلا من هذه الصفات له برهان مستقل (قوله لا يقال الخ) محصله أن قوله: لو اختصت صفة من الصفات المتعلقة ببعض ما يصلح له للزم استحالة ما علم جوازه غير مسلم لجواز أن يقال إن هذا الاختصاص لمانع فلا تلزم الاستحالة، لأن الجائز قد يتخلف لمانع وتخلفه لمانع لا يخرجه عن كونه جائزا (قوله جاز التعلق) أي صلح وقوله: بالجميع: أي بجميع ما تصلح له نظرا لذاتها (قوله منه) أي من تعلقها بجميع ما تصلح له (قوله مانع) أي خارج عن ذاتها، فالاستحالة عرضية لا ذاتية، والاستحالة العرضية لا تخرج الجائز عن كونه جائزا (قوله المانع) أي ما يعتبر مانعا ليصح ّ التفصيل الآتي بعد (قوله وعدم الخ) تعليل للاستثنائية المطوية (قوله وإلا الخ) أي وإن لم يضاد الصفة فلا أثر لذلك المانع في منع التعلق فتبقى الصفة على عمومها (قوله وأيضا الخ) الأولى تقديمه على الدليل الذي قبله لأن هذا مبني على أن التعلق نفسي، وهو الحق بخلاف ما قبله فإنه مبني على تسليم أنه غير نفسي وهو خلاف التحقيق (قوله والمانع الخ) سيأتي توضيحه في الشرح (قوله بدليل الخ) راجع لقوله والمانع الخ. لكن المدعى جاز على جميع الصفات، والدليل قاصر على العلم فكأنه لاحظ أنه لا فارق بين الصفات (قوله على الملازمة) أي التي حكمت بها الشرطية في قوله: لو اختصت ببعض ما تصلح له للزم استحالة ما علم جوازه (قوله إذ الفرض الخ) تعليل للمعلل مع علته (قوله حينئذ) أي حين إذ كان امتناع تعلقها بالبعض ذاتيا (قوله أن ذلك البعض) أي الذي لم تتعلق به (قوله جمع الخ) المناسب لما تقدم أن يقول: يلزم عليه استحالة ما علم جوازه (قوله لم يلزم الجمع بين الجواز والاستحال) أي الذاتيين، وهذا جواب أمّا، فالأولى قرنه بالفاء (قوله إذ الجواز) أي جواز التعلق للصفة (قوله والأولى الخ) لما فيه من التصديق على

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام