واختار شيخ الإسلام: تطهر بذلك؛ لحديث ابن عمرَ رضي الله عنهما قال: «كَانَتِ الكِلابُ تَبُولُ، وَتُقْبِلُ وَتُدْبِرُ فِي المَسْجِدِ، فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمْ يَكُونُوا يَرُشُّونَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ» [البخاري 174] ، ولو كانت النَّجاسة باقيةً لوجب غسل ذلك، وأمَّا حديث الأعرابيِّ فإنَّ هذا يحصل به تعجيل تطهير الأرض.
-مسألةٌ: (وَلَا) تطهر (نَجَاسَةٌ) عينيَّةٌ بالاستحالة، فلا تطهر (بِنَارٍ، فَرَمَادُهَا) أي: النَّجاسة، وغبارها، وبخارها، (نَجِسٌ) ؛ لقول ابن عمرَ رضي الله عنهما: «نَهَى رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عَنْ أَكْلِ الجَلَّالَةِ وَأَلْبَانِهَا» [أبو داود: 3785، والترمذي: 1824] ، لأنَّها تأكل النَّجاسة، ولو طهرت بالاستحالة لم يَنْهَ عنه.
(وَ) يُسْتَثْنَى أمران:
الأمر الأوَّل: الخمرة، ولا تخلو من قسمين:
الأوَّل: (تَطْهُرُ خَمْرَةٌ) بالاستحالة، وذلك في حالتين أيضًا:
1 -إذا (انْقَلَبَتِ) الخمرة (خَلًّا بِنَفْسِهَا) : فتطهر بالإجماع؛ لأنَّ نجاستها لشدَّتها المسكرة وقد زالت، كالماء الكثير إذا زال تغيُّره بنفسه.
2 - (أَوْ بِنَقْلٍ لَا لِقَصْدِ التَّخْلِيلِ) إذا تخلَّلت: فتطهر؛ لعدم وجود الفعل المحرَّم ممن نقلها.