2 - (أَوْ) نوى غسلًا (وَاجِبًا) في محلٍّ مسنونٍ؛ (أَجْزَأَ عَنِ الآخَرِ) ، وهو الغسل المسنون.
3 -وإن نوى الواجب والمسنون بغسلٍ واحدٍ؛ حصل له ثوابهما، لأنَّه نواهما.
-مسألةٌ: يُسَنُّ لجنبٍ الوضوء لنومٍ؛ لما جاء عن عمرَ رضي الله عنه: أنَّه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيرقد أحدنا وهو جنبٌ؟ قال: «نَعَمْ إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرْقُدْ وَهُوَ جُنُبٌ» [البخاري: 287، ومسلم: 306] ، ولم يجب؛ لأنَّه جوابُ سؤالٍ، (وَكُرِهَ نَوْمُ جُنُبٍ بِلَا وُضُوءٍ) ؛ لظاهر الحديث السَّابق.
-مسألةٌ: (وَيُكْرَهُ) :
1 - (بِنَاءُ الحَمَّامِ) -وهو: المغتَسَل- (وَبَيْعُهُ، وَإِجَارَتُهُ) ؛ لما فيه من كشف العورة، والنَّظر إليها، ودخول النِّساء إليه.
وقال شيخ الإسلام: بناء الحمَّام على أربعة أقسامٍ:
القسم الأول: ألَّا يكون هناك محظورٌ، سواءً احتاج إليه أو لا؛ وقد بنيت الحمامات في عهد الصحابة في الحجاز والعراق.
القسم الثاني: إذا اشتملت على الحاجة والمحظور غالبًا؛ كغالب الحمامات الَّتي في البلاد الباردة؛ فلا يطلق كراهة بنائها وبيعها، لأن من