فهرس الكتاب

الصفحة 478 من 520

ولا يحلُّ حتَّى يذبحَ هديًا؛ لقوله تعالى: (فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ) [البقرة: 196] .

-فرعٌ: (فَإِنْ لَمْ يَجِدْ) الهديَ (صَامَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ بِالنِّيَّةِ) أي: بنيَّة التَّحلُّل؛ قياسًا على المتمتِّع إذا لم يجد هديًا، (وَحَلَّ) ، وتقدَّمت المسألة في باب الفدية.

-فرعٌ: (وَلَا إِطْعَامَ فِيهِ) أي: في الإحصار؛ لعدم وروده.

الثَّاني: الإحصار عن دخول عرفةَ: وأشار إليه بقوله: (وَمَنْ صُدَّ عَنْ) الوصول إلى (عَرَفَةَ فِي حَجٍّ) دون البيت (تَحَلَّلَ بِعُمْرَةٍ) ؛ لأنَّ قلب الحجِّ إلى عمرةٍ جائزٌ بلا حصرٍ، فمعه أَوْلَى.

-فرعٌ: من صُدَّ عن عرفةَ فتحلَّل بعمرةٍ لم يَخْلُ من حالين:

1 -أن يتحلَّل بالعمرة قبل ذهاب وقت الوقوف: فيكون محصرًا، ولا يأخذ حكم الفوات، ويترتَّب على هذا الإحصار أمران:

أ) لا يجب عليه قضاء حجِّ النَّفل، وهو اختيار شيخ الإسلام؛ لعدم الأمر به في الآية.

ب) (وَلَا دَمَ عَلَيْهِ) ؛ لأنَّه في معنى فسخ الحجِّ إلى عمرةٍ، وهو لا دمَ فيه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت