2 -أن يدفع قبل نصف اللَّيل: فلا يخلو من حالتين:
أ) ألَّا يرجعَ إليها: فعليه دمٌ؛ لأنَّه ترك نسكًا واجبًا.
ب) أن يرجع إليها فيدفع بعد نصف اللَّيل: فلا شيءَ عليه؛ لأنَّه أتى بالواجب.
3 -أن يأتي مزدلفةَ بعد نصف اللَّيل: فله الدَّفع مباشرةً؛ لأنَّ وقت جواز الدَّفع من بعد نصف اللَّيل، ولا شيءَ عليه؛ لأنَّه أتى بالواجب وهو الوقوف بمزدلفةَ.
4 -أن يأتيَ مزدلفةَ بعد طلوع الفجر: فعليه دمٌ؛ لأنَّه ترك الواجب.
-مسألةٌ: (فَإِذَا صَلَّى) الحاجُّ (الصُّبْحَ) بغَلَسٍ (أَتَى المَشْعَرَ الحَرَامَ) ، وهو جبلٌ صغيرٌ بالمزدلفة سُمِّيَ بذلك؛ لأنَّه من علامات الحجِّ، (فَرَقِيَهُ) إن أمكنه، (وَ) إلَّا (وَقَفَ عِنْدَهُ، وَحَمِدَ اللهَ تَعَالَى وَهَلَّلَ وَكَبَّرَ) ، (وَدَعَا بِمَا وَرَدَ) ، ولم نقف على ذكرٍ مخصوصٍ في هذا الموطن عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، وعبارة الأصحاب: فيقول: (اللَّهُمَّ كما وقَّفتنا فيه، وأريتنا إيَّاه، فوفِّقْنا لذكرك كما هديتنا، واغفر لنا، وارحمنا كما وعدتنا بقولك، وقولك الحق: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله، ولذلك قال:(وَقَرَأَ) قوله تعالى: ("فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ"الآيَتَيْنِ [البَقَرَة: 198 - 199] ) وتمامهما: (فَاذْكُرُوا الله عِنْدَ