فهرس الكتاب

الصفحة 419 من 520

3 -ما ليس في معنى المنصوص؛ كالخاتم، وربط الجرح، وتعليق القِرْبة، ونحوها: فلا يحرم لبسُه؛ لأنَّه ليس بمنصوصٍ ولا في معنى المنصوص.

-فرعٌ: يُمْنَعُ الرَّجُل من لبس المخيط (إِلَّا) في حالين:

1 -لُبْسُه (سَرَاوِيلَ لِعَدَمِ) قدرته على لبس (إِزَارٍ) ، ولا فديةَ عليه؛ لحديث ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما: خطبنا النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم بعرفاتٍ، فقال: «مَنْ لَمْ يَجِدِ الإِزَارَ فَلْيَلْبَسِ السَّرَاوِيلَ، وَمَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الخُفَّيْنِ» [البخاري: 1843، ومسلم: 1178] .

2 - (وَ) لُبْسُهُ (خُفَّيْنِ لِعَدَمِ) قدرته على لبس (نَعْلَيْنِ) ، إمَّا لعدم وجودهما، أو لضيقهما عليه، أو غير ذلك، ولا يقطع الخفَّيْن، ولا فديةَ عليه، واختاره شيخ الإسلام؛ لظاهر حديث ابن عبَّاسٍ السَّابق.

(وَ) الخامس: (الطِّيبُ) اتِّفاقًا، وهو ما أُعِدَّ للتَّطيُّب، وذلك أنَّ ما له رائحةٌ لا يخلو من أمرين:

1 -أن يكون مُعَدًّا للتَّطيُّب: كالمسك، والعنبر، والورد، والياسمين، والزَّعفران، والبخور، ونحوها: فَيُعَدُّ طيبًا، ويحرم على المحْرِمِ استعماله؛ لحديث ابن عبَّاسٍ السَّابق في الَّذي وقصته ناقته وهو مُحْرِمٌ، وفيه: «وَلا تُحَنِّطُوهُ» .

2 -ألَّا يكون مُعَدًّا للتَّطيُّب؛ كالفواكه، ونباتات الصَّحراء؛ كالخزامى،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت