1 -التَّطيُّب في الرَّأس: مستحبٌّ؛ لقول عائشةَ رضي الله عنها: «كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ المِسْكِ فِي مَفْرِقِ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ» [البخاري 271، ومسلم 1190] .
2 -التَّطيُّب (فِي بَدَنٍ) : مستحبٌّ؛ لقول عائشةَ رضي الله عنها: «كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِإِحْرَامِهِ حِينَ يُحْرِمُ، وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ» [البخاري 1539، ومسلم 1189] .
3 -التَّطيُّب في ثوبٍ: وأشار إليه بقوله: (وَكُرِهَ فِي ثَوْبٍ) ، ولا يحرم؛ لأنَّ المنع إنَّما ورد في ابتداء التَّطيُّب وابتداء لبس المطيَّب، لا استدامته، ويُكْرَهُ خروجًا من الخلاف.
واختار ابن بازٍ وابن عثيمينَ: يحرم تطييب الثِّياب؛ لحديث ابن عمرَ رضي الله عنهما: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المحرم: «وَلا تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ أَوْ وَرْسٌ» [البخاري 366، ومسلم 1177] .
رابعًا: (وَ) سُنَّ لمريد الإحرام (لُبْسُ إِزَارٍ وَرِدَاءٍ) ؛ لحديث ابن عمرَ رضي الله عنهما: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «وَليُحْرِمْ أَحَدُكُمْ فِي إِزَارٍ وَرِدَاءٍ، وَنَعْلَيْنِ» [أحمد 4899] .
وسُنَّ كونهما (أَبْيَضَيْنِ، نَظِيفَيْنِ) ، واختاره شيخ الإسلام؛ لحديث ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمُ البَيَاضَ؛ فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ» [أحمد 2219، وأبو داود 3878، والترمذي 994، وابن ماجهْ 1472] .