الحديث السَّابق.
5 - (وَ) يُسَنُّ (صَوْمُ) شهر الله (المُحَرَّمِ) ؛ لحديث أبي هريرةَ رضي الله عنه مرفوعًا: «أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ، شَهْرُ الله الْمُحَرَّمُ» [مسلم 1163] .
(وَآكَدُهُ) أي: المحرَّم: عاشوراءُ، وهو اليوم (العَاشِرُ) ؛ لحديث أبي قتادةَ رضي الله عنه: قال صلى الله عليه وسلم: «وَصِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ، أَحْتَسِبُ عَلَى الله أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ» [مسلم 1162] ، (وَهُوَ كَفَّارَةُ سَنَةٍ) ، كما في الحديث.
(ثُمَّ) تاسوعاءُ، وهو اليوم (التَّاسِعُ) من المحرَّم؛ لحديث ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَئِنْ بَقِيتُ إِلَى قَابِلٍ لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ» [مسلم 1134] ، أي: مع العاشر.
6 - (وَ) يُسَنُّ صوم (عَشْرٍ) من (ذِي الحِجَّةِ) ؛ لحديث ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَا العَمَلُ فِي أَيَّامٍ أَفْضَلَ مِنْهَا فِي هَذِهِ؟ » قالوا: ولا الجهاد؟ قال: «وَلا الجِهَادُ، إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ يُخَاطِرُ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، فَلَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ» [البخاري 969] .
(وَآكَدُه) أي: العشر من ذي الحجَّة: اليوم التَّاسع، وهو (يَوْمُ عَرَفَةَ) ؛ لحديث أبي قتادةَ رضي الله عنه: «صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ، أَحْتَسِبُ عَلَى الله أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ، وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ» [مسلم 1162] ، (وَهُوَ كَفَّارَةُ سَنَتَيْنِ) كما في الحديث السَّابق.