و (لَا) تجب الزَّكاة (فِي نَحْوِ: جَوْزٍ، وَتِينٍ، وَعُنَّابٍ) ، وزيتونٍ، وتوتٍ، ونحوها، (وَلَا) تجب (فِي بَقِيَّةِ الفَوَاكِهِ؛ كَتُفَّاحٍ، وَإِجَّاصٍ، وَكُمَّثْرَى، وَنَحْوِ ذَلِكَ) ؛ كرمَّان، وخوخٍ، ونحوها.
-فرعٌ: تجب الزَّكاة في كلِّ مكيلٍ ومُدَّخَرٍ (بِشَرْطَيْنِ) :
(أَحَدُهُمَا: أَنْ يَبْلُغَ) الخارج من الأرض (نِصَابًا) ؛ لحديث أبي سعيدٍ الخدريِّ رضي الله عنه السَّابق.
(وَقَدْرُهُ) أي: النِّصاب، (بَعْدَ تَصْفِيَةِ حَبٍّ) من قشره، (وَجَفَافِ) غيره، كورقٍ و (ثَمَرٍ) ؛ لأنَّ التَّصفية في الحبِّ هي حال الكمال والادِّخار، واعْتُبِرَ الجفاف في غيره؛ لأنَّ التَّوسيق لا يكون إلَّا بعد التَّجفيف: (خَمْسَةُ أَوْسُقٍ) ؛ لظاهر حديث أبي سعيدٍ السَّابق، (وَهِيَ) أي: الأوسق الخمسة: (ثَلَاثُمائَةِ صَاعٍ) .
-فرعٌ: (وَالوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا) ، وقد نُقِلَتِ الأوسق من الكيل إلى الوزن؛ لتُحْفَظَ وتُنْقَلَ، فخمسة أوسقٍ تُسَاوي (300) صاعٍ، (وَالصَّاعُ)