فهرس الكتاب

الصفحة 278 من 520

والترمذي: 1024، والنسائي: 1986، وابن ماجهْ: 1498].

5 - (ثُمَّ يُكَبِّرَ) التَّكبيرة الرَّابعة (وَيَقِفَ قَلِيلًا) ولا يدعو؛ لما روى زيد بن أرقمَ رضي الله عنه: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُكَبِّرُ أَرْبَعًا، ثُمَّ يَقِفُ مَا شَاءَ الله» قال في «المبدع» : (رواه الجوزجانيُّ) [لم نقف عليه] .

وعنه: يقف ويدعو بعد الرَّابعة؛ لما روى إبراهيمُ الهَجَريُّ عن عبد الله بن أبي أَوْفى رضي الله عنه قال: «ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا، فَكَبَّرَ أَرْبَعًا، فَقَامَ بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الرَّابِعَةِ بِقَدْرِ مَا بَيْنَ التَّكْبِيرَتَيْنِ، يَسْتَغْفِرُ لَهَا وَيَدْعُو، ثُمَّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ هَكَذَا» . [ابن ماجهْ: 1503، وحسنه الألباني] .

6 - (وَيُسَلِّمَ) تسليمةً، (وَتُجْزِئُ وَاحِدَةٌ) عن يمينه؛ لحديث أبي هريرةَ رضي الله عنه: «أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ، فَكَبَّرَ عَلَيْهَا أَرْبَعًا، وَسَلَّمَ تَسْلِيمَةً» [الحاكم: 1332، والبيهقي: 6982] ، وعليه عمل الصَّحابة: عليٍّ، وابن عمرَ رضي الله عنهم، وغيرهم.

-فرعٌ: (وَلَوْ لَمْ يَقُلْ) في السَّلام من الصَّلاة على الجنازة: (وَرَحْمَةُ اللهُ) ؛ أجزأ؛ كالصَّلاة المكتوبة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت