-مسألةٌ: (وَشُرِطَ لِصِحَّتِهَا) أي: الجمعة (أَرْبَعَةُ شُرُوطٍ) .
-فرعٌ: (لَيْسَ مِنْهَا) أي: شروط صحَّتها؛ (إِذْنُ الإِمَامِ) ؛ لأنَّ عليًّا صلَّى بالنَّاس، وعثمانُ محصورٌ، فلم ينكره أحدٌ [البخاريُّ 695] .
(أَحَدُهَا: الوَقْتُ) ؛ لأنَّها صلاةٌ مفروضةٌ فاشْتُرِطَ لها الوقت كبقيَّة الصَّلوات، فلا تصحُّ قبل الوقت، ولا بعده إجماعًا، قاله في «المبدع» .
-فرعٌ: (وَهُوَ) أي: وقت الجمعة:
بدايته: على ثلاثة أقسامٍ:
1 -وقت الجواز: يبدأ (مِنْ أَوَّلِ وَقْتِ) صلاة (العِيدِ) ؛ لقول عبد الله بن سِيدان: (شَهِدْتُ الجُمُعَةَ مَعَ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، فَكَانَتْ خُطْبَتُهُ وَصَلَاتُهُ قَبْلَ نِصْفِ النَّهَارِ، ثُمَّ شَهِدْنَا مَعَ عُمَرَ، فَكَانَتْ خُطْبَتُهُ وَصَلَاتُهُ إِلَى أَنْ أَقُولَ: انْتَصَفَ النَّهَارُ، ثُمَّ شَهِدْنَا مَعَ عُثْمَانَ، فَكَانَتْ صَلَاتُهُ وَخُطْبَتُهُ إِلَى أَنْ أَقُولُ: زَالَ النَّهَارُ، فَمَا رَأَيْتُ أَحَدًا عَابَ ذَلِكَ، وَلَا أَنْكَرَهُ) [الدارقطني 1623] ، ولحديث سهل بن سعدٍ رضي الله عنه: «مَا كُنَّا نَقِيلُ وَلَا نَتَغَدَّى إِلَّا بَعْدَ الجُمُعَةِ» [البخاري 2349، ومسلم 859] ، واحتجَّ بهما أحمدُ.
وعنه، واختاره ابن قدامةَ: يجوز فعلُها في السَّاعة السَّادسة؛ لحديث أبي هريرةَ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الجُمُعَةِ غُسْلَ